الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن بقاء دينين وقبلتين في أمصار المسلمين.
2 -
أن البلاد قد ملكها المسلمون بالاستيلاء والقوة، فلا يمكن أن يقر فيها أمكنة ومعابد وشعارات الكفر (1).
• القول الثاني: أنها لا تهدم.
وهو قول الحنفية (2)، والمالكية (3)، ورواية لأحمد (4).
واستدلوا بما استدل به القائلون بجواز إبقاء المعابد، حيث حملوا ما استدل به المجيزون على عدم جواز هدمها نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما:(فللعجم ما في عهدهم) حملوه على وجوب الإبقاء وعدم جواز الهدم (5).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على جواز إبقاء المعابد القديمة لأهل الكتاب؛ للخلاف المعتبر في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[207/ 4] حكم إحداث كنائس جديدة:
• المراد بالمسألة: أن الكنائس التي تحدث في البلاد بعد ما مصَّرها المسلمون سواء ما افتتحه المسلمون وأسلم أهلها كالمدينة والطائف، أو اختطها المسلمون ثم نزلوها كالكوفة والبصرة، فهذه يجب هدمها، ولا يجوز إحداثها. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ)، حيث يقول: (واتفقوا. . . على أن يلتزموا على أنفسهم أن لا يحدثوا شيئًا في مواضع كنائسهم، وسكناهم، ولا غيرها، ولا بيعة، ولا ديرًا، ولا قلاية، ولا صومعة، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا
(1) انظر: "المغني"(9/ 285).
(2)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 115)، و"فتح القدير"(6/ 59).
(3)
انظر: "المدونة"(3/ 436)، و"مواهب الجليل"(3/ 385).
(4)
انظر: "مطالب أولي النهى"(2/ 612).
(5)
ومن المأخذ على الاستدلال بذلك على الوجوب: أن من المقرر في علم أصول الفقه أن خطاب من يتوهم الحظر بصيغة "الأمر لا تكون للوجوب وإنما للإباحة؛ ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج) لمن توهم حظر تقديم بعض أعمال يوم النحر بعضها على بعض، فإنه يحمل على الإباحة لا الوجوب. انظر: "الأصول من علم الأصول" (ص 26).
يحيوا ما دثر) (1).
والطرطوشي المالكي (520 هـ) حيث يقول: (وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة. . . وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين)(2)
وابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة)(3).
وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقًا)(4)، ونقله الدمشقي في "رحمة الأمة"(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تكون قبلتان في بلد واحد"(10).
• وجه الدلالة: أن إحداث تلك المعابد مخالفة صريحة لهذا الحديث الذي ينهى عن بقاء دينين وقبلتين في أمصار المسلمين.
2 -
ما ورد عن السلف من قولهم وفعلهم بهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، ومنها ما يأتي:
أ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد: "أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت
(1)"مراتب الإجماع"(ص 196).
(2)
"سراج الملوك"(1/ 112).
(3)
"مجموع الفتاوى"(28/ 635).
(4)
"أحكام أهل الذمة"(3/ 199).
(5)
"رحمة الأمة"(ص 308).
(6)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 115).
(7)
انظر: "المدونة"(3/ 436)، و"بلغة السالك"(2/ 316).
(8)
انظر: "روضة الطالبين"(10/ 323)، و"أسنى المطالب"(4/ 221).
(9)
انظر: "الفروع"(6/ 274)، و"أحكام أهل الذمة"(3/ 199).
(10)
سبق تخريجه.