الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متاعه مصحف أو حيوان فإنه لا يحرق، وقد نقل الإجماع على ذلك:
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وأما المصحف. . . والحيوان لا يحرق. . . وهذا لا خلاف فيه)(1).
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (ولا يحرق المصحف لحرمته. . . وكذلك الحيوان لا يحرق. . . وهذا لا خلاف فيه)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك جميع من قال بتحريق متاع الغال وهم: الحنابلة (3) حيث إن تحريق متاع الغال من مفردات المذهب، والحسن البصري (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه". قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه (5).
2 -
أن المصحف لا يحرق لقداسته وحرمته، والحيوان لحرمته في نفسه، ولكون التحريق تعذيب بالنار، وهو منهي عنه.
3 -
ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بتحريقه.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على عدم جواز تحريق مصحف وحيوان الغال، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[101/ 31] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم:
• المراد بالمسألة: إذا غل أحد المقاتلين شيئًا مما غنمه المسلمون -قل أو كثر- ثم
= وقال ابن قاسم في "حاشية الروض"(4/ 283): (وعنه: يعزر بما يراه الإمام، ولا يحرق، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وجمهور العلماء، وأئمة الأمصار، ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين، واختار الشيخ وتلميذه أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة).
(1)
"المغني"(13/ 170).
(2)
"الشرح الكبير"(5/ 571).
(3)
انظر: "شرح الزركشي"(6/ 537)، و"المحرر"(2/ 178).
(4)
نقله عبد الرزاق في "المصنف"(5/ 247 برقم 9508).
(5)
أخرجه أبو داود في "سننه"(3/ 69 برقم 2713)، والحديث ضعَّفه جماعة من المحدثين وعلته: صالح هذا. قال يحيى والدارقطي: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: "البدر المنير"(9/ 140).
تاب وندم قبل تقسيم الغنائم، فإنه يجب على الغال رد ما أخذه قبل أن يقتسموا ويتفرق الجيش، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على الغال رد ما غل إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه، ولم يفترق الناس)(1).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقسم إن وجد السبيل إلى ذلك. . .)(2).
والقاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال رد ما أغل وأخذ في المقاسم ما لم يفترق الناس)(3).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (إذا تاب الغال قبل القسمة، رد ما أخذه في المقسم بغير خلاف)(4).
وأبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد الغلول إلى المقاسم قبل أن يتفرق الناس)(5).
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول (أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد جميع ما غل إلى صاحب المقاسم قبل أن يتفرق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك)(6).
والنووي (676 هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله. . .)(7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي هريرة قال: "خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبًا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غلامًا يقال له مدعم، فوجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذا
(1)"الأوسط"(11/ 60)، "الإجماع" لابن المنذر (61).
(2)
"التمهيد"(10/ 129).
(3)
"إكمال المعلم"(6/ 234).
(4)
"المغني"(13/ 171).
(5)
"المفهم"(4/ 29).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(4/ 254).
(7)
"شرح صحيح مسلم"(12/ 459).