الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ووجه الدلالة: كسابقه حيث رتب لزوم الجزية على الاحتلام، والجزية لا تلزم إلا البالغ.
3 -
عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يُتم بعد احتلام"(1).
• ووجه الدلالة: أن الاحتلام يرفع معنى اليتم في الطفل، وهو لا يرتفع إِلا بالبلوغ.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على حصول البلوغ بالاحتلام، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[48/ 27] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل:
• المراد بالمسألة: يذكر الفقهاء هذه المسألة أيضًا في معرض ذكرهم لعدم جواز قتل صبيان العدو الذين لم يبلغوا، في حال عدم مشاركتهم في القتال. فإذا نبت الشعر الخشن حول الذكر أو قبل الأنثى فإنه يحكم ببلوغه، فتلزمه الفرائض والأحكام وتجري عليه الحدود، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (625 هـ) حيث يقول: (الثاني: إنبات الشعر الخشن حول القبل وهو علامة على البلوغ. . ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعًا)(2).
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (والثاني نبات الشعر الخشن حول القبل وهو علامة البلوغ ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا)(3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال عطية القرظي رضي الله عنه: "كنت في سبي قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت"(4).
= وصححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (1254).
(1)
أخرجه أبو داود في "سننه"، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (3/ 115، برقم 2873)، والبيهقي في "سننه الكبرى"، باب البلوغ بالاحتلام (6/ 57)، ورجح الدارقطني وقفه على علي رضي الله عنه وقال:(هو المحفوظُ)، كما في "العلل"(4/ 142)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(5/ 79).
(2)
"المغني"(13/ 175).
(3)
"الشرح الكبير"(5/ 511).
(4)
أخرجه أحمد في" مسنده"(4/ 310) برقم (18798)، وأبو داود في "سننه"، باب في الغلام يصيب الحد (4/ 141، برقم 4404)، والترمذي في "جامعه"، وقال: حديث حسن صحيح (4/ 154، برقم 1584)، وصححه الحاكم في "المستدرك"(2/ 138).
2 -
وقال كثير بن السائب رحمه الله: "حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان منهم محتلمًا أو نبتت عانته (1) قتل، ومن لا ترك"(2).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اعتبروا الإنبات علامة على البلوغ فجعلوها مفرقة بين البالغ المقاتل والصغير الذي لا يقاتل مثله في العادة.
2 -
وروى أسلم مولى عمر رضي الله عنه: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى أمراء الأجناد ألا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي (3) "(4).
• الخلاف في المسألة: واختلف الفقهاء إلى قولين آخرين وهما:
• القول الأول: أن الإنبات لا يُعتبر به في إثبات البلوغ، إذا لم يُعرف سن المرء ولا احتلامه.
وهو مذهب الحنفية (5)، وبعض المالكية (6) ورواية عن أحمد (7).
• القول الثاني: أن الإنبات علامة للبلوغ في ذراري المشركين فقط. وهو الأصح في مذهب الشافعية (8).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف، وإن كانت الأدلة تدل على اعتبار الإنبات علامة للبلوغ (9).
قال الإمام الترمذي: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحق)(10).
(1) العانة هي: مكان إنبات الشعر حول القبل. انظر: "لسان العرب"(13/ 300)، مادة:(عون).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"(4/ 341)، والنسائي في "سننه"(6/ 155، برقم 3429).
(3)
المواسي جمع موسَى وهي: آلة الاستحداد. انظر: "لسان العرب"(6/ 223)، مادة (موس).
(4)
أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى"(9/ 195) وابن أبي شيبة في "مصنفه"(6/ 483).
(5)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 171)، و"فتح القدير"(9/ 276).
(6)
انظر: "حاشية الدسوقي"(3/ 293).
(7)
انظر: "الإنصاف"(13/ 355).
(8)
انظر: "روضة الطالبين"(3/ 412)، و"نهاية المحتاج"(4/ 359).
(9)
انظر: "زاد المعاد"(3/ 99).
(10)
"سنن الترمذي"، كتاب "السير"، باب ما جاء في النزول على الحكم (4/ 133).