الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنه أستأجرا يوم الهجرة من يدلهما على الطريق وهو كافر (1).
• وجه الدلالة: حيث استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه دليلًا يدلهما، وبذلا له أجرة الدلالة وهو كافر، فيجوز بذل الجعل للمسلم الذي يبلي بلاءً حسنًا في الجهاد من باب أولى.
• الخلاف في المسألة: خالف عمرو بن شعيب، فخصَّ النفل بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده، ولم يذكر له مستندًا فيما ذهب إليه (2).
قال ابن حجر: (وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته)(3).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على جواز التنفيل، ولا عبرة بخلاف عمرو بن شعيب في تخصيص جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل، ومثل ذلك لا يقدح في سلامة الإجماع، واللَّه تعالى أعلم (4).
[105/ 35] مصدر التنفيل:
• المراد بالمسألة: بيان أن الزيادة والتنفيل الذي يعطاه من أبلى من المسلمين بلاء حسنًا إنما يكون ذلك من الخمس، وتبقى أربعة الأخماس موفورة للجيش، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) حيث يقول: (وروى مالك أيضًا عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. قلت (يعني ابن حجر): وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك) (5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية إذا أحرزت الغنائم (6)، وهو قول
(1) أخرجه الحاكم في "مستدركه"(3/ 9)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني في تخريجه على "فقه السيرة" للغزالي (ص 161).
(2)
"فتح الباري"(6/ 240).
(3)
المصدر السابق.
(4)
انظر: "زاد المعاد"(3/ 101).
(5)
"فتح الباري"(6/ 241).
(6)
المصادر السابقة.
المالكية (1)، والصحيح عند الشافعية (2).
• مستند الإجماع: واستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، فكنت فيها، فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل منهم سهمه من الغنيمة ثم نفلهم من الخمس بعيرًا بعيرًا.
• الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء رحمهم اللَّه تعالى في مصدر التنفيل على ثلاثة أقوال، أحدها: محل الإجماع المنقول سابقًا، والقولين الآخرين هما:
• القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:
وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائم (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6).
قال ابن قدامة: (وهو قول أنس بن مالك وفقهاء الشام منهم: رجاء بن حيوة وعبادة ابن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى ابن جابر والأوزاعي، وبه قال إسحاق وأبو عبيد. وقال أبو عبيد: والناس اليوم على هذا)(7).
واستدلوا بحديث عبادة وحبيب بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نفل الربع والثلث بعد لخمس"(8).
(1) انظر: "المدونة"(2/ 30)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 476)، و"المعونة"(1/ 607).
(2)
انظر: "الأم"(4/ 143)، و"روضة الطالبين"(6/ 369)، و"مشارع الأشواق"(2/ 1050).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر: "فتح القدير"(5/ 249)، و"البحر الرائق"(5/ 158)، و"شرح السير الكبير"(2/ 121).
(5)
"المغني"(13/ 60).
(6)
"المحلى بالآثار"(5/ 406).
(7)
"المغني"(60/ 13).
(8)
حديث عبادة أخرجه الترمذي، كتاب السير، باب النفل (4/ 131، رقم: 1561)، وقال: حديث حسن، وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. انظر "المستدرك"(2/ 145)، وحديث حبيب بن سلمة أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (3/ 80 رقم: 2749)، قال في "عون المعبود" سكت عنه المنذري (7/ 301)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر:"المستدرك"(2/ 145).