الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير جائز إلى الأبد، باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم) (1).
ابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (وأصحاب هذا القول (أي المانعين من الإطلاق في تحديد مدة الهدنة) كأنهم ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة، فلا تجوز بالاتفاق) (2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: لأن التأبيد يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو ممتنع، فيمنع ما يؤدي إليه (7).
ولأن مصلحة العدو في تأبيد عقد الهدنة أعظم حالة قوة المسلمين، حيث يمكنه أن يتحصَّن، ويكثر من آلات الحرب والعدة فيصعب على المسلمين تحصيل المراد (8).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن عقد الهدنة لا يصح مؤبدًا، بل لا بد من مدة سواء كانت مؤقتة أو مطلقة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[178/ 6] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل:
• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط صحة الهدنة انتفاء الضرر عن المسلمين، ووجود المصلحة من عقدها، فإذا لم يتحقق ذلك فإنها لا تصح، كما لو أُعطي العدو الهدنة على أن يُحاربوا المسلمين، ولا يحاربهم المسلمون، فإنها باطلة، لا تنفذ. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن أمنهم على أن يحاربوا المسلمين، ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ)(9).
(1)"اختلاف الفقهاء"(ص 14).
(2)
"أحكام أهل الذمة"(2/ 34).
(3)
انظر: "فتح القدير"(4/ 293).
(4)
انظر: "حاشية الدسوقي"(2/ 190).
(5)
انظر: "الأم"(4/ 110)، "حاشية قليوبي وعميرة"(4/ 237).
(6)
انظر: "المغني"(13/ 155).
(7)
انظر: المصدر السابق.
(8)
انظر: "المعيار المعرب"(2/ 208).
(9)
"مراتب الإجماع"(ص 204).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"(5).
• وجه الدلالة: دلّ الحديث أنه لا يجوز الإقدام على ما فيه ضرر على النفس ولا على الغير، وهذه الهدنة بلا شك فيها ضررٌ، وإجحاف بالمسلمين، فلا يجوز الإقدام عليها.
2 -
ولما فيها من الإهانة، والاستذلال للمسلمين، وهذا منافٍ لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العزة والقوة. فلا تجوز إجابة مثل هذه الهدنة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمين باطل، لا ينفذ، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1) انظر: "الفتاوى الهندية"(2/ 197)، و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"(2/ 419).
(2)
انظر: "شرح الزرقاني"(3/ 123)، و"حاشية الدسوقي"(2/ 186).
(3)
انظر: "روضة الطالبين"(10/ 334)، و"مغني المحتاج"(4/ 226).
(4)
انظر: "الإنصاف"(4/ 203)، و"الفروع"(6/ 249).
(5)
أخرجه ابن ماجه في "سننه"(2/ 784، برقم 2341)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11/ 228)، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2332).