الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
• وجه الدلالة: أن الوقف على المعبد فيه إعانة على المعصية، واللَّه عز وجل نهى عن ذلك، بل إنه إعانة على أعظم المعاصي وهو الشرك باللَّه سبحانه وتعالى.
2 -
أن الوقف عليها يُفضي إلى تعظيمها، وقد نُهينا عن ذلك؛ لأن التعظيم يؤدي إلى العبادة، واللَّه تعالى يقول:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18)} [الجن: 18].
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على عدم جواز الوقف على معابد الكفار؛ لعدم المخالف المعتبر (2)، واللَّه تعالى أعلم.
[209/ 6] الوقف على كتب التوراة والإنجيل:
• المراد بالمسألة: أن المسلم لا يجوز أن يوقف شيئًا لصالح كتب الكفار المحرَّفة كالتوراة والإنجيل كإعادة طبعها ونشرها وما يتعلق بذلك، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (ولا -يصح الوقف- على معصية كبيت النار والبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل. . . وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا)(3).
والموافقون للإجماع ومستندهم ونتيجة الإجماع هو نفس ما سبق في الكلام على مسألة: (الوقف على معابد الكفار).
[210/ 7] اعتناق الكتابي دينًا غير الإسلام:
• المراد بالمسألة: إذا انتقل الكتابي بعد عقد الجزية عليه إلى دين غير أهل الكتاب،
(1) انظر: "كشاف القناع"(4/ 247)، و"شرح منتهى الإرادات"(2/ 402).
(2)
نسب ابن قدامة لابي حنيفة القول بجواز الوقف على المعابد كما في "المغني"(6/ 123)، وعند مراجعة كتب الحنيفة، لم يتبين لي صحة هذه النسبة، وإنما الموجود جواز وقف الكفار على معابدهم، أما المسلم فظاهر كلامهم المنع. قال ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 343):(لا يصح وقف مسلم، أو ذمي على بيعه).
(3)
"المغني"(5/ 376).