الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: عن أبي قتادة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه"(3).
• وجه الدلالة: دل الحديث صراحة على أن القاتل له الحق في سلب المقتول، ما دام له بينة على قتله، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك شرط الإمام تحفيزًا لهم وتشجيعًا.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على استحقاق المجاهد سلب من قتله إذا شرط له الإمام ذلك؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[111/ 41] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح مثخن:
• المراد بالمسألة: بيان أن المقتول الذي يأخذ قاتله سلبه، يشترط أن يكون من المقاتلين الذين يجوز قتلهم شرعًا، أما إذا قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو مجنونًا، أو راهبًا منعزلًا في صومعته، أو نحوهم ممن ورد النهي عن قتلهم، فلا يستحق قاتله السلب ما لم يشترك في القتال. فإن اشترك أحد من هؤلاء في القتال استحق قاتله سلبه؛ لجواز قتله حينئذ. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (إجماع العلماء على أن لا سلب لمن قتل طفلًا، أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح)(4).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا ونحوهم، ممن لا يقاتل، لم يستحق سلبه، لا نعلم فيه خلافًا، وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه؛ لأنه يجوز قتله)(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، . . . .
(1) انظر: "المغني"(13/ 63)، و"كشاف القناع"(3/ 70).
(2)
انظر: "المحلى"(7/ 336).
(3)
أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه (3/ 1144، برقم 2973).
(4)
"الاستذكار"(5/ 60).
(5)
"المغني"(13/ 66).
(6)
انظر حاشية: "رد المحتار على الدر المختار"(4/ 154).
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قالوا: إن السلب مخصص بمن أبيح قتله من الكفار، فلا يدخل في ذلك المرأة ولا الغلام إذا لم يقاتلا، والرهبان ونحوهم على مذهب من رأى النهي فيهم أيضًا، فأما إذا قاتل الغلام والمرأة، أو غيرهم ممن يلحقه بهم ملحق في النهي عن القتل؛ فقد استبيح قتله بالشرع، وخرج أن يكون ممن استثني من العموم، فوجب أن يكون الحكم في السلب لقاتلهم.
2 -
أن تسويغ تمليك القاتل سلب المقتول وتخصيصه به دون الجيش: إنما هو لمكان العناء والجرأة في قتله، فحينئذ لا يدخل فيه هؤلاء الأصناف لضعفهم، وقلة المؤنة في قتلهم، فلا يكون السلب لقاتلهم على هذا الوجه (4).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو امرأة ونحوهم ممن ليسوا بأهل للقتال، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1) انظر: "الاستذكار"(5/ 60).
(2)
انظر: "الحاوي الكبير"(14/ 156)، و"تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام"(1/ 190).
(3)
انظر: "المغني"(13/ 66).
(4)
"الإنجاد في أبواب الجهاد"(ص 478).