الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفضل من جنس الحج (1).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[11/ 11] جواز الجهاد مع السلطان المتغلِّب:
• المراد بالمسألة: بيان مشروعية الجهاد مع الإمام الذي تنعقد إمامته بطريق الغلبة، والقهر وتستقر له الأمور. وذلك لصحة إمامته، ونفوذ أحكامه. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• وممن نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) حيث يقول: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه)، كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2).
والشيخ محمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) حيث يقول: (الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان؛ له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم)(3).
والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (1293 هـ) حيث يقول: (وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان)(4).
• الموافقون للإجماع: اتفق أهل السنة والجماعة فقهاء المذاهب من الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والظاهرية (9) على ذلك، ولم يخالف إلا
(1) انظر: "مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها اللَّه تعالى" لابن تيمية (ص 31).
(2)
"فتح الباري"(13/ 7).
(3)
"الدرر السنّية"(7/ 239).
(4)
"مجموعة الرسائل والمسائل النجدية"(3/ 167).
(5)
انظر: "حجة اللَّه البالغة"(2/ 232)، و"حاشية ابن عابدين"(3/ 319).
(6)
انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(4/ 298)، و"الجامع لأحكام القرآن"(1/ 269).
(7)
انظر: "روضة الطالبين"(7/ 266)، و"مآثر الأناقة في معالم الخلافة"(1/ 30).
(8)
انظر: "الشرح الكبير"(27/ 65)، و"الأحكام السلطانية" للقاضي أبي يعلى (ص 23).
(9)
"المحلى بالآثار"(7/ 299).
الخوارج (1)، والمعتزلة (2).
قال الشافعي: (كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يُسمّى خليفة، ويُجمِع النّاس عليه فهو خليفة)(3).
يقول الإمام أحمد -إمام أهل السنة-: (أصول السنّة عندنا: التمسّك بما كان عليه أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم. . .، والسمع، والطاعة للأئمة البَرّ، والفاجر؛ ومن وَلي الخلافة، فاجتمع الناس عليه، ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة)(4).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمتى صار قادرًا على سياستهم، بطاعتهم، أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة اللَّه)(5).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه، فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية"(6).
• وجه الدلالة: دلَّ الحديث على وجوب طاعة الإمام، والصبر على ذلك، ومن الطاعة الجهاد معه.
2 -
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الجهاد ماضٍ منذ بعثنى اللَّه إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل"(7).
(1) الخوارج: أول الفرق خروجًا في هذه الأمة، يكفرون أصحاب الكبائر، ويتبرؤون من بعض الصحابة، ويجوِّزون الخروج على الأئمة، وهم فرق متعددة منهم: الصفرية، والأزارقة، والإباضية. انظر:"الملل والنحل" للشهرستاني (1/ 114).
(2)
المعتزلة: هم نرق متعددة، تجمعهم الأصول الخمسة التي تتضمن تعطيل الصفات الإلهية، ونفي القدر، وتخليد العصاة الموحدين في النار، والقول بالمنزلة بين المنزلتين، والخروج على الأئمة. انظر:"الملل والنحل" للشهرستاني (1/ 43).
(3)
"مناقب الشافعي"(1/ 448).
(4)
"أصول اعتقاد أهل السنة"(1/ 156).
(5)
"منهاج السنة النبوية"(1/ 365).
(6)
أخرجه البخاري، كتاب "الفتن"، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"سترون بعدي أمورًا تنكرونها"(6/ 2588، برقم 6646).
(7)
أخرجه الديلمى (2/ 122، رقم 2639)، وضعفه الألباني. انظر: حديث رقم (2532) في "ضعيف الجامع".