الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• القول الثاني: التفصيل:
إن اشترى الكافر بالغًا على دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمين، ولا يباع لمن يخرج به عن بلاد الإسلام لما يخشى من إطلاعه أهل الحرب على عورة المسلمين.
وإن كان العبد صغيرًا على دينه يعي الكتاب وغيره، منع من شرائه لما يرجى من إسلامه سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام؛ لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف الكبير (1).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على تحريم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب؛ لوجود الخلاف بين الفقهاء في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[195/ 17] جواز هبة المسلم للحربي:
• تعريف الهبة:
• الهبة لغة: مصدر وهب يهب، وهي عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه (2).
• وفي الاصطلاح: تمليك المال بلا عوض (3).
• المراد بالمسألة: بيان أن للمسلم أن يبذل الهدايا للمحاربين من الكفار ليتألفهم بذلك، وليرغبهم في الإسلام، أو لمصلحة معتبرة، وقد نُقل الإجماع على جواز هبة المسلم للحربي.
• الناقلون للإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها)(4).
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (ثم قد حصل الإجماع على صحة الهبة للحربي)(5).
(1) انظر: "مواهب الجليل"(4/ 254).
(2)
انظر: "لسان العرب"(1/ 803)، مادة (وهب).
(3)
"البناية في شرح الهداية"(9/ 196).
(4)
"المغني"(8/ 513).
(5)
"الشرح الكبير"(6/ 467).