الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أنها في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك جمهور الفقهاء من: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال البغوي: (وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا)(6).
• مستند الإجماع: أن العبادة مبناها التوقُّف على الدليل، ولم يرد في الشرع ما يدل على قصر الصلاة في الخوف؛ فلذا لا يجوز قصر الصلاة إلا فيما ورد وهو السفر.
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن صلاة الخوف ركعة لكل طائفة، وركعتان للإمام.
وبه قال: جابر بن عبد اللَّه، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، والحسن البصري، وطاوس ومجاهد والضحاك وقتادة وإسحاق بن راهويه، وقيده بعضهم بكثرة الخوف (7)، وهو مذهب الظاهرية (8).
واستدلوا بما ورد عن ابن عباس قال: "فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة"(9).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على عدم القصر لمجرد الخوف؛ لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[57/ 36] مشروعية الدعاء على الكفار:
• المراد بالمسألة: بيان أن الدعاء على الكفار مشروع، وعند لقاء العدو الحاجة ماسة إلى الدعاء واستنصار اللَّه على الأعداء، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
(1)"رحمة الأمة"(ص 56).
(2)
انظر: "الدر المختار"(2/ 188).
(3)
انظر: "المدونة"(1/ 162).
(4)
انظر: "الأم"(1/ 225).
(5)
انظر: "المغني"(3/ 298).
(6)
"شرح السنة"(4/ 286).
(7)
انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (2/ 460)، و"الأوسط" لابن المنذر (5/ 27 - 28).
(8)
انظر: "المحلى"(5/ 35).
(9)
أخرجه مسلم، كتاب "صلاة المسافرين"، باب صلاة المسافرين وقصرها (2/ 143، برقم 1607).