الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: الجصاص (370 هـ) حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء فيمن استهلك لذمي خمرًا أن عليه قيمتها)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3).
• مستتد الإجماع: قالوا من المعقول: لأن الخمر لهم كالخل لنا، ونحن أمرنا أن نتركهم وما يتدينون، والسيف موضوع، فتعذر الإلزام، إلا أنه يجب قيمة الخمر، وإن كان مثليًّا؛ لأن المسلم ممنوع من تمليكه وتملكه.
• الخلاف في المسألة: يرى الشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6): أن من أهرق خمر الذمي وإن كان عاصيًا، إلا أنه لا ضمان عليه.
وحجتهم: لأنها نجسة، فلا ضمان على مهريقها، ولأن الخمر محرمٌ في ديننا فلا قيمة له.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن المسلم إذا أتلف خمر الذمي ضمن قيمتها. لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[227/ 9] مشروعية أخذ الجزية من الذمي:
• المراد بالمسألة: أنه إذا فتح المسلمون ديار الكفار، فإن الكفار يُخيرون بين الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية، أو القتل، فإن اختاروا دفع الجزية، كانوا أهل ذمة للمسلمين، كان ذلك بمثابة الخضوع العام للنظام الإسلامي ويتركون على كفرهم، وقد نُقل الإجماع على جواز أخذ الجزية من الكفار في الجملة.
والقول في هذه المسألة بجميع فقراتها من حيث من نقل الإجماع، والموافقون عليه، ومستند الإجماع، والنتيجة، هو نفس القول في المسألة السابقة في فصل الجزية في مسألة:(مشروعية الجزية)، فنحيل القارئ الكريم النظر فيها في ذلكم الموطن.
(1)"أحكام القرآن" للجصاص (4/ 89).
(2)
انظر: "الجوهرة النيرة"(3/ 332).
(3)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 418)، و"القوانين الفقهية"(ص 164).
(4)
انظر: "مغني المحتاج"(4/ 255)، و"تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام"(ص 253).
(5)
انظر: "الشرح الكبير"(5/ 376)، و"المحرر"(1/ 363).
(6)
انظر: "المحلى"(11/ 335).