الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين والدة وولدها، فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة"(1).
2 -
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يفرق بين الوالدة وولدها"، فقيل إلى متى؟ قال:"حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية"(2).
• وجه الدلالة: أن الحديثين نصٌ في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها.
3 -
ولدفع الضرر الواقع على الوالدة والطفل معًا حال التفريق، والقاعدة الشرعية تنص على أن (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال)(3).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أنه لا يجوز التقريق بين المسبية وابنها الطفل في القسمة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[123/ 12] حل وطء المسبية من أهل الكتاب:
• المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون نساء أهل الكفر وكن غير متزوجات، أو مات أزواجهن، ثم أسلمن، فإنهن حلال لمن ملكهن من المسلمين يعد الاستبراء. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز)(4).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية غير متزوجة)(5).
وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (اتفق أهل العلم فيما ملكه المسلمون من سبايا الكفار فأسلمن، أن وطء من أسلم منهن ولم يكن لها زوج، أو كان فقتل، حلال لسيدها
(1) أخرجه الترمذي في "جامعه"، كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبي، وقال: حديث حسن غريب (3/ 580)، وصححه الحاكم في "المستدرك"(2/ 64)، قال الحافظ في "بلوغ المرام" (ص 165):(صححه الترمذي والحاكم. لكن في إسناده مقال وله شاهد).
(2)
أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى"، باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق (9/ 128)، والدارقطني في "سننه"(3/ 68)، وضعَّفه ابن الملقن في "البدر المنير"(6/ 520).
(3)
انظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص 223)، و"القواعد" لابن رجب (ص 109).
(4)
"الإجماع"(ص 96).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 45).