الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم نبذ إليهم وقاتلهم؛ لأن أمان المسلم كان صحيحًا والتحرز عن الغدر واجب) (1).
2 -
وأما سحنون فإنه نص على جوازها مع الكراهة من السرايا، وذلك في حال الضرورة (2). وهو خلاف المعتمد من المالكية وعليه فخلافه شاذ، واللَّه تعالى أعلم.
[176/ 4] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة:
• المراد بالمسألة: إذا تضمن عقد الهدنة أمرًا يحيل العقد إلى الغموض فإن ذلك لا يجوز.
ومثاله: أن يقع العقد مطلقًا بلا تحديد مدة، أو أن يشترط أن للطرفين أو لأحدهما نقض الهدنة متى ما أراد، فإنه لا يجوز. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وقد وافقوا (أي القاضي والشافعي) الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة أني أقركم ما أقركم اللَّه لم يصح، فكيف يصح منهم الاحتجاج به مع إجماعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه) (3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)(7).
• مستند الإجماع: لأن الإطلاق يقتضي التأبيد، وذلك يُفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير جائز (8).
• الخلاف في المسألة: وذهب الحنفية وبعض المالكية ورواية لأحمد ورواية المزني عن الشافعي (9) إلى أن عقد الموادعة يصح أن يكون مطلقا عن المدة إذا كان في ذلك
(1)"شرح السير الكبير"(2/ 582).
(2)
انظر: "التاج والإكليل"(3/ 386).
(3)
"المغني"(13/ 155).
(4)
انظر: "حاشية الدسوقي"(2/ 206).
(5)
انظر: "الأم"(4/ 110)، و"روضة الطالبين"(10/ 335).
(6)
انظر: "المبدع"(3/ 399)، و"كشاف القناع"(3/ 104).
(7)
واختلفوا في المدة المذكورة: فقال المالكية: لا حد واجب لمدة الهدنة، بل هي على حسب اجتهاد الإمام ورأيه، وشرطها أن تكون في مدة بعينها لا على التأبيد ولا على الإبهام. وذهب الشافعية إلى أنها توقيفية، فهي أربعة أشهر إن كان المسلمون بقوة، وعشر سنين وما دونها إن كان بالمسلمين ضعف، وذهب الحنابلة على أنه متى رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عقدها جاز له عقدها مدة معلومة؛ ولو فوق عشر سنين. انظر: المراجع السابقة.
(8)
انظر: "المغني"(13/ 155).
(9)
انظر: "بدائع الصنائع"(9/ 4327)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 1789)، و"الإفصاح" =