الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجهاد فرض عين على كل مسلم إلى يوم القيامة.
وورد ذلك عن: أبي أيوب الأنصاري، وأبي طلحة، والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم.
وممن قال به: سعيد بن المسيب (1).
واستدلوا بالنصوص الصريحة في الأمر بالقتال نحو قوله سبحانه وتعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وسبق أن قدَّمنا بأن هذه الآية وأشباهها من العام المخصوص، ومما يدل على ذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يخرج قط للغزو إلا وترك بعض الناس (2).
• القول الثاني: أن الجهاد تطوع وليس بفرض، والأمر به جاء للندب، ولا يجب قتال الكفار إلا دفعًا.
وورد ذلك عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما.
وممن قال به: عطاء، وعبيد اللَّه بن الحسن، والثوري (3).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق لوجود المخالف المعتبر في المسألة، فما ورد عن الصحابة، والتابعين الأجلاء من خلاف لهذا القول يكفي في خرق الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.
[7/ 7] يُبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين:
• المراد بالمسألة: أنه ينبغي للإمام إذا عزم على قتال المشركين في ديارهم، وقد تكافأت أحوال هؤلاء الأعداء (4) أن يبدأ بقتال الأقرب، فالأقرب من بلاد الإسلام. ونقل الإجماع على ذلك.
(1) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة"(4/ 230).
(2)
انظر: "بداية المجتهد"(1/ 318).
(3)
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 310).
(4)
وقرر أهل العلم أن للأقرب والأبعد ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون الأقرب أخوف جانبًا وأقوى عدة فوجب أن يُبدأ به.
والحال الثانية: أن يكون الأبعد أخوف من الأقرب فيبدأ بقتال الأبعد لقوته.
والحال الثالثة: أن يتساوى الأبعد والأقرب في القوة والخوف، فإن لم يُقدر على قتالهما جميعًا وجب أن يبدأ بقتال القربى قبل البُعدى. انظر:"الحاوي الكبير"(14/ 139).
• من نقل الإجماع: الوزير ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار، فإن عجزوا ساعدهم من يلبهم ويكون ذلك على الأقرب فالأقرب، ممن يلي ذلك الثغر)(1).
والدمشقي (751 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار، فإن عجزوا ساعدهم من يليهم الأقرب، فالأقرب)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة منها:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} [التوبة: 123].
• وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الفرض على أهل كل ناحية من بلاد المسلمين قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد (7).
2 -
ولأنه عليه الصلاة والسلام حارب قومه، ثم انتقل منهم إلى غزو سائر العرب ثم انتقل منهم إلى غزو الشام والصحابة رضي الله عنهم لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق (8).
3 -
أن الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى لوجوه منها:
• الأول: أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة، ولما تساوى الكل في وجوب القتال لما فيهم من الكفر والمحاربة وامتنع الجمع، وجب الترجيح، والقرب مرجح ظاهر كما في الدعوة، وكما في سائر المهمات، ألا ترى أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة لهذا المهم، فوجب الابتداء بالأقرب.
• والثاني: أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل، والحاجة إلى الدواب والآلات والأدوات أقل.
• الثالث: أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عرضوا
(1)"الإفصاح"(2/ 300).
(2)
"رحمة الأمة"(ص 292).
(3)
انظر: "شرح السير الكبير"(5/ 2241).
(4)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن"(8/ 298).
(5)
انظر: "الأم"(4/ 168)، "الحاوي الكبير"(14/ 139).
(6)
انظر: "الكافي"(4/ 259).
(7)
انظر: "جامع البيان"(11/ 71).
(8)
انظر: "مفاتيح الغيب"(16/ 181).