الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أسلم قاتل الشهيد، لم يجب عليه دية، ولا كفارة بالسنة المتواترة، واتفاق المسلمين) (1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)} [الأنفال: 38].
• ووجه الدلالة من الآية: أن اللَّه تعالى وعبد الكفار إن تابوا وآمنوا بالمغفرة، فدل ذلك على سقوط ما فعلوا في حال كفرهم سواء حقوق اللَّه، أو حقوق الآدميين، في الدماء وغيرها.
2 -
أنه قد أسلم جماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف من قتلوه: مثل: وحشي بن حرب قاتل حمزة، ومثل قاتل النعمان بن قوقل وغيرهما، فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا بشيء؛ عملًا بقوله تعالى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ} (6).
3 -
اتفاق الصحابة على هذا الحكم، ويدل عليه: أنه لما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم. فقال عمر رضي الله عنه: تلك دماء أصيبت في سبيل اللَّه، وأجورهم على اللَّه، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر (7).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على سقوط القصاص فيما جناه الكافر الحربي من دماء المسلمين حال كفره، إذا أسلم بعد ذلك، أو دخل دار الإسلام بعقد أمان، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[186/ 8] لا يقتل المسلم بالحربي:
• المراد بالمسألة: إذا قتل المسلم كافرًا حربيًّا، سواءٌ كان في دار الحرب، أو كان
(1)"أحكام أهل الذمة"(2/ 860).
(2)
انظر: "شرح السير الكبير"(5/ 1884).
(3)
انظر: "الاستذكار"(7/ 551).
(4)
انظر: "المجموع "(7/ 17).
(5)
انظر: "أحكام أهل الذمة"(2/ 860).
(6)
انظر: المرجع السابق.
(7)
انظر: "زاد المعاد"(3/ 116).
الحربي مستأمنًا في دار الإسلام، فإن المسلم لا يُقاد بالحربي.
ومن صوره المعاصرة: لو قتل مسلم يهوديًّا أظهر العداوة للإسلام، فلا يجوز أن يقاد به؛ لأن الدماء غير متكافئة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث نُقل عنه أنه قال: (لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن)، نقله عنه الجصاص (370 هـ) في "مختصر اختلاف العلماء"(1).
التميمي (350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يُقتل مؤمنٌ بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف فإنه قال: يُقتل به)(2).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن)(3).
ابن مفلح (793 هـ) حيث يقول: "فلا يجب القصاص بقتل حربي" لا نعلم فيه خلافًا (4)
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: (قوله: "وأن لا يقتل مسلم بكافر" دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربي فذلك إجماع)(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن الحربي لا عصمة لدمه لمناوأته الإسلام وأهله. بل قد أمر الشرع المطهر بقتله، قال اللَّه تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29]، وقال عز وجل:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].
2 -
عن أبي جحيفة قال: سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: "والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة". قلت: وما في الصحيفة؟ قال: "العقل، وفكاك الأسير،
(1)"مختصر اختلاف العلماء"(5/ 159).
(2)
نوادر الفقهاء (ص 207).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 399).
(4)
"المبدع"(8/ 227).
(5)
"نيل الأوطار"(7/ 95).
(6)
انظر: "العناية شرح الهداية"(15/ 135).
(7)
انظر: "التاج والإكليل"(6/ 231).
(8)
انظر: "الحاوي الكبير"(13/ 328).
(9)
انظر: "الإنصاف"(9/ 341).
(10)
انظر: "المحلى"(10/ 347).