الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العدو" (1).
2 -
إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم فيتوقى قتلهم، فإن لم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم على قول جمهور العلماء.
3 -
إذا كانت المرأة ملكة، أو الصبي ملكًا، جاز قتلهما، ولو لم يباشرا القتال على مذهب الحنفية، وذلك لعظم ضررهم، ولتفريق جمعهم، وكسر شوكتهم (2).
أما إذا باشر النساء والصبيان القتال، جاز قتلهم، وهو قول الجمهور، بل حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا (3)؛ وذلك لأن العلة التي منعت من قتلهم هي عدم قتالهم، فإذا وجد منهم القتال وجدت علة إباحة قتلهم لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرتهم (4).
وكذلك يجوز قتلهم إذا كانوا يلتقطون لهم السهام أو يحرضونهم على القتال أو كان لهم رأي في الحرب؛ لأن ذلك بمعنى المقاتلة (5).
[47/ 26] حصول البلوغ بالاحتلام:
• المراد بالمسألة: يذكر الفقهاء هذه المسألة في معرض حديثهم عن عدم جواز قتل صبيان العدو الذين لم يبلغوا في حال لم يشاركوا في القتال، فمن احتلم من ذكر أو أنثى، فإنه يحكم ببلوغه فتلزمه الفرائض والأحكام وتجرى عليه الحدود. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكمل في قدهما (6) ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الأحكام، وجرت عليهم -إن كانا
(1)"المغني"(13/ 140).
(2)
انظر: "فتح القدير"(5/ 437)، و"حاشية ابن عابدين"(4/ 132)، و"تبيين الحقائق"(3/ 245)، و"البحر الرائق"(5/ 84).
(3)
انظر: "عارضة الأحوذي"(7/ 49)، و"مواهب الجليل"(3/ 351)، و"المغني"(13/ 179)، و"الإفصاح"(2/ 323).
(4)
انظر: "المنتقى"(4/ 333).
(5)
انظر: "بدائع الصنائع"(6/ 64)، و"المغني"(13/ 141).
(6)
والمراد بالقد: الطول وهو آلة لقياسه. انظر: "لسان العرب"(3/ 343)، مادة:(قدد).
مسلمين- الحدود، ولزمتهما الفرائض، وإنه بلوغ صحيح) (1).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة، أحدها: الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الذكر أو قبل الأنثى في يقظة أو منام، وهذا لا خلاف فيه)(2).
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (والبلوغ يحصل بثلاثة أشياء: الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة في يقظة أو منام ولا خلاف فيه)(3).
وابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام)(4).
• الموافقون للإجماع: اتفق أصحاب المذاهب الفقهية على حصول البلوغ بالاحتلام وإنزال المني من الحنفية (5) والمالكية (6) والشافعية (7) والحنابلة (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} [النور: 58]، وقال جل ذكره:{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59].
• ووجه الدلالة في الآيتين: حيث جعل الشارع الحلم وهو الاحتلام دلالة على وجوب الأحكام (9) في عدم جواز رؤية الأجنبية ووجوب الاستئذان.
2 -
عن معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال: "خذ من كل حالم دينارا"(10).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 42).
(2)
"المغني"(13/ 175) وأما السببان الآخران فهما الثاني: إنبات الشعر الخشن حول القبل ويأتي في المسألة التالية، والثالث: بلوغ خمس عشرة سنة.
(3)
"الشرح الكبير"(5/ 511).
(4)
"فتح الباري"(5/ 277).
(5)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 171)، و"الدر المختار"(5/ 107)، و"تبيين الحقائق"(5/ 203).
(6)
"الشرح الكبير"(3/ 293).
(7)
"مغني المحتاج"(2/ 166).
(8)
"كشاف القناع"(3/ 432).
(9)
انظر: "فتح الباري"(5/ 277).
(10)
أخرجه أحمد في "مسنده"(5/ 247)، وأبو داود في "سننه"، باب في زكاة السائمة (2/ 101)، والنسائي في "سننه"، باب زكاة البقر (5/ 25)، والترمذي في "جامعه"، باب ما جاء في زكاة البقر (3/ 20)، =