الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقرر بالأدلة في المسألة السابقة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن الذمي لا يُقتل بالحربي، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[188/ 10] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين:
• تعريف الضمان والإتلاف:
• أولًا: تعريف الضمان.
• الضمان لغة: الكفالة والغرامة (1).
• وفي الاصطلاح: التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو التزام عين مضمونة (2).
• ثانيًا: تعريف الإتلاف:
• الإتلاف لغة: جعل الشيء تالفًا، أي هالكًا (3).
• وفي الاصطلاح: خروج الشيء من أن يكون منتفعًا به المنفعة المطلوبة منه عادة بفعل آدمي (4).
• المراد بالمسألة: أن الكافر الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان، أو يُصبح من أهل الذمة، أو يدخل في الإسلام، وكان قد أتلف مال مسلم، فإنه لا يلزمه ضمان ذلك المتلف، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• الناقلون للإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وفي إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه. . .)(5).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (وقد صح النص والإجماع بإسقاطه، وهو ما
(1) انظر: "لسان العرب"(13/ 257)، مادة (ضمن).
(2)
"الموسوعة الفقهية الكويتية"(13/ 36).
(3)
انظر: "لسان العرب"(9/ 18)، مادة (تلف).
(4)
"معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء"(ص 24).
(5)
"جامع البيان"(6/ 225).
أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط، فهذا خارج بفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كل من أسلم منهم، فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم، من قتل أو زنى أو قذف أو شرب خمر أو سرقة، وصح الإجماع بذلك) (1)، وقال أيضًا:(واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا. . . ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره)(2).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق اللَّه عز وجل وحقوق المسلمين، قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين، فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء نحوه في مال أو دم)(3).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسلمين)(4).
وابن قدامه (620 هـ) حيث يقول: (فصل: ولا أعلم خلافًا في أن الكافر الحربي إذا أسلم، أو دخل إلينا بأمان، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه، أنه لا يلزمه ضمانه)(5).
والقرافي (684 هـ) حيث يقول: (ولهم أموال وديار تحت أيدي الكفار، ولانعقاد الإجماع على عدم الضمان في الاستهلاك)(6).
وابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع. . .)(7). ونقله جمعٌ غيرهم (8).
(1)"المحلى"(11/ 136).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 217).
(3)
"الاستذكار"(7/ 551).
(4)
"بداية المجتهد"(1/ 292).
(5)
"المغني"(13/ 122).
(6)
"الذخيرة"(3/ 441).
(7)
"الفتاوى الكبرى"(4/ 498).
(8)
انظر: "أحكام أهل الذمة"(2/ 841)، و"تفسير البحر المحيط"(4/ 489)، و"الإنصاف"(6/ 122)، و"كشاف القناع"(3/ 79)، و"مطالب أولي النهى"(2/ 547)، و"التاج والإكليل"(3/ 356).