الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قال: {حَتَّى يُعْطُوا} ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي (1).
2 -
ولما رُوي عن عمر أنه قال: "لا جزية على مملوك"(2).
3 -
ولأن العبد ليس من أهل ملك الط ل، بل هو بنفسه مال، فلا تجب عليه الجزية (3).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو محمد بن حزم فقال: الحر والعبد في كلِّ ذلك سواء، فأوجب الجزية على العبد (4)
• واستدلَّ على ما ذهب اليه بما يأتي:
1 -
بعموم قول اللَّه -تعالى-: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
2 -
أن العبد مطالب بالإسلام، فتجب عليه الجزية كالحر.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الرقيق، لخلاف الظاهرية في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[141/ 12] الجزية على الفقير:
• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية القدرة على أدائها، وعليه فالفقير العاجز عن الكسب، أو الذي لم يجد كسبًا، لا تؤخذ منه الجزية، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ).
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(8/ 112).
(2)
قال ابن القيم في "أحكام أهل الذمة"(1/ 55): (رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جزية على عبد"، وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر. .).
(3)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 111).
(4)
"المحلى"(7/ 347).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك في الجملة: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في وجه لهم (3) اختاره ابن المنذر (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جعل أهل الجزية طبقات، وجعل أدناهم الفقير المعتمل (6). فدلَّ على أنها لا تجب على غير المعتمل.
2 -
أن قواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة والخراج، لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، فلا واجب مع عجز.
3 -
وقالوا: إذا لم يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لها، لم يجب خراج الرقاب، في رقبة لا كسب لها أيضًا (7).
• الخلاف في المسألة: يرى أبو ثور، وبعض الشافعية في أحد الوجهين في مذهبهم أن الجزية تجب على الفقير، ولا تسقط عنه.
وعليه: فتكون دينًا في ذمته يُطالب بها إن أيسر. وقيل: بل يُخرج من بلاد الإسلام، ولا سبيل إلى إقامته في دار الإسلام بغير جزية (8).
• وحجتهم:
1 -
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "خذ من كل حالم دينارًا"(9).
2 -
ولأنها تجب على سبيل العوض، فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن والأجرة.
3 -
ولأن المعتمل وغير المعتمل يستويان في القتل بالكفر فكلٌّ منهما غير محقون الدم، فاستويا في الجزية فعلى هذا يُنظر إلى الميسرة، فإذا أيسر طولب بجزية ما
(1) انظر: "البناية"(5/ 826)، و"فتح القدير"(5/ 294).
(2)
انظر: "الكافي"(1/ 479)، و"الذخيرة"(3/ 452).
(3)
انظر: "المجموع"(21/ 320)، و"البيان"(12/ 269).
(4)
في "الإقناع"(2/ 472).
(5)
انظر: "المغني"(13/ 219)، و"أحكام أهل الذمة"(1/ 159).
(6)
المعتمل: مشتق من العمل، والعَمَل المِهْنة. واعْتَمَل الرجلُ عَمِلَ بنفسه، وقيل: العَمَلُ لغيره والاعْتِمالُ لنفسه. انظر: "لسان العرب"(11/ 474)، مادة (عمل).
(7)
"المهذب"(2/ 253).
(8)
انظر: المصدر السابق، و"اختلاف الفقهاء"(208).
(9)
سبق تخريجه.