الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: حيث تضمنت التحذير الأكيد، والوعيد الشديد لمن اعتدى على معاهد، وهو من تربطه بالمسلمين عهود ومواثيق، وأن من الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين ومنهم المستأمنون (1).
5 -
ولأن دور الأمان هو وقف القتال، وحقن دماء وأموال من منحوا ذلك الأمان، حتى تكتمل مهمتهم، ويبلغوا مأمنهم، وهو أمر واضح؛ إذ لا معنى للأمان إذا كان المؤمَّن لا يأمن على نفسه وماله (2).
قال ابن القيم رحمه الله: (أحكام المستأمن والحربي مختلفة، لأن المستأمن يحرم قتله وتضمن نفسه، ويقطع بسرقة ماله، والحربي بخلافه)(3).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على عصمة المستأمن في ماله ونفسه، حيث لم يخالف في ذلك أحد من العلماء، واللَّه تعالى أعلم.
[168/ 12] إذا اشتبه من أُعطي الأمان بغيره، ولم يبيَّن، حرم قتل الجميع:
• المراد بالمسألة: إن حصر المسلمون حصنًا للكفار، فناداهم واحد من هذا الحصن: آمنوني وأفتح لكم الحصن، فلما فتح الحصن، ادَّعى أكثر من واحد أو كل واحد من أهل الحصن أنه هو الذي طلب الأمان، وفتح الحصن، ولم يتبيَّن من هو، فإنه لا يجوز قتل أحدهم لوجود الاشتباه فيما بينهم. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (أن المسلمين إذا حصروا حصنًا، فناداهم رجل: آمنوني أفتح لكم الحصن، جاز أن يعطوه أمانًا. . . فإن أشكل الذي أعطي الأمان، وادعاه كل واحد من أهل الحصن، فإن عرف صاحب الأمان عمل على ذلك، وإن لم يعرف لم يجز قتل واحد منهم. . . وبهذا قال الشافعي ولا أعلم فيه خلافًا (4).
والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (ومن أعطى أمانًا ليفتح حصنًا ففتحه واشتبه علينا فيهم حرم قتلهم بلا نزاع)(5).
= (2/ 868)، و"فتح الباري"(2/ 259).
(1)
انظر: "أحكام الذميين والمستأمنين"(ص 74)، و"منار السبيل"(1/ 301).
(2)
انظر: حاشية العدوي (2/ 7).
(3)
"أحكام أهل الذمة"(2/ 737).
(4)
"المغني"(13/ 82).
(5)
"الإنصاف"(4/ 148).