الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مضى.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الفقير؛ لوجود المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[142/ 13] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني:
• المراد بالمسألة: بيان أن الشيخ الفاني الذي بلغ به الكبر مبلغًا عظيمًا، وأصبح عاجزًا عن القتال، لا تؤخذ منه الجزية، لأنها لا تجب عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ)، والقرطبي (671 هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في قول (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: لأنه ليس من أهل القتال، فلا تجب عليه الجزية.
• الخلاف في المسألة: يرى الشافعي -في أحد قوليه-: أن عليه الجزية، بناءً على جواز قتله، والزَّمِنِ، والأعمى، ومن في معناهم، فوجبت الجزية بدلًا عن القتل (5).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الشيخ الفاني ما دام عاجزا عن القتال، لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[143/ 14] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم:
• المراد بالمسألة: عُبَّاد النصارى ورهبانهم المنقطعون في صوامعهم غير المخالطين للناس، إذا لم تكن لهم علاقة بالحرب، وليس لهم عملٌ، ولا رأيٌ، ولا تدبيرٌ، ولا
(1) انظر: "البناية"(5/ 825)، و"بدائع الصنائع"(7/ 111)، وقالوا: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ والزَّمِنِ والمقعد إذا كان لهم يسار.
(2)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 479)، "المعونة"(1/ 624).
(3)
انظر: "المجموع"(21/ 320)، و"البيان"(12/ 269).
(4)
انظر: "المغني"(13/ 219)، و"أحكام أهل الذمة"(1/ 161).
(5)
انظر: "الأم"(4/ 186)، و"الإقناع" لابن المنذر (2/ 472).
مشورة في أعمال القتال، فهؤلاء نُقل الإجماع بأنه لا جزية عليهم ما داموا على تلك الحال.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع:
1 -
لأنهم ليسوا من أهل القتال في العادة؛ لأنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع، فأشبهوا من لا يقدر على القتال، كالنساء والصبيان.
2 -
ولأنهم لا كسب لهم، فأشبهوا الفقير غير المعتمل.
• الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في القول الراجح في المذهب (4)، واحتمال (5) عند الحنابلة (6) أن الجزية واجبة عليهم.
• واحتجوا بما يأتي:
1 -
بعموم قول اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. والراهب كافرٌ صحيحٌ قادرٌ على أداء الجزية. فتجب عليه.
2 -
وعن عمر بن عبد العزيز، أنه فرض على رهبان أهل الديارات (7)، على كل راهب دينارين (8).
3 -
أن الجزية عوض عن سكنى دار الإسلام، والراهب كغيره في الانتفاع بالدار،
(1) انظر: "البناية"(5/ 825)، و"بدائع الصنائع"(7/ 111)، وقالوا: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ والزَّمنِ والمقعد إذا كان لهم يسار.
(2)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 479)، و"المعونة"(1/ 624).
(3)
انظر "المغني"(13/ 219)، و"أحكام أهل الذمة"(1/ 161).
(4)
انظر: "البيان"(12/ 269)، و"مغني المحتاج"(4/ 326).
(5)
الاحتمال عند الحنابلة: قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليلٍ مساوٍ. انظر:"الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين"(ص 169).
(6)
انظر: "المغني"(13/ 221).
(7)
الديارات: جمع دَيْر بفتح الدال وسكون التحتية أي: دير النصارى، وهو صومعة الراهب. انظر:"عون المعبود"(11/ 473).
(8)
أخرجه ابن زنجويه في "الأموال"(1/ 163).