الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (أما قطع المسلم بالسرقة من مال الذمي، وقطع الذمي بالسرقة من مال مسلم، فلا نعلم فيه خلافًا)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم القرآن الكريم حيث لم يخص مسلم عن غيره في حد السرقة، حيث يقول اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} [المائدة: 38].
2 -
ولأن الذمي بعقد الذمة التزم أحكام الإسلام، فيُقام عليه حد السرقة، كما يُقام على المسلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على تطبيق حد القطع للسارق إن كان من أهل الذمة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[235/ 17] تطبيق حد القذف على الذمي:
• تعريف القذف:
• القذف في اللغة: الرمي بالحجارة، والرمي بالفاحشة، والقذيفة القبيحة وهي الشتم (7).
• وفي الاصطلاح: رمي مخصوص، وهو الرمي بالزنا صريحًا (8).
• المراد بالمسألة: إذا قذف الذمي مسلمًا، أو مسلمة، وتوافرت شروط الجريمة، وجب على الذمي حد القذف؛ لأن إسلام القاذف ليس بشرط في وجوب الحد على القاذف، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: (أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلمًا
(1)"الشرح الكبير" لابن قدامة (10/ 280).
(2)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 67).
(3)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (14/ 393).
(4)
انظر: "مغني المحتاج"(4/ 175).
(5)
انظر: "المغني"(9/ 111).
(6)
انظر: "المحلى"(9/ 425).
(7)
انظر: "مختار الصحاح"(ص 526)، مادة (قذف).
(8)
انظر: "الدر المختار"(3/ 230).