الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[83/ 13] من له سهم في الغنيمة:
• المراد بالمسألة: بيان أن المجاهد يستحق الغنيمة متى توفرت فيه ثلاثة أمور:
• الأول: أن يكون المجاهد حين شهد المعركة ذكرًا حرًّا بالغًا مسلمًا.
• الثاني: أن يكون المجاهد قد حضر المعركة بالفعل سواء قاتل أو لم يقاتل (1).
• الثالث: أن يكون المجاهد قد حضر المعركة قاصدًا القتال.
فمن توفرت فيه هذه الشروط فإنه يستحق أن يسهم له من الغنيمة. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحكم البلوطي (355 هـ) حيث يقول: (بإجماع العلماء أن أربعة الأخماس لمن شهد الوقعة من الرجال البالغين منهم) كما نقله عنه ابن القطان (2).
والوزير ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم على من شهد الوقعة إذا كان من أهل القتال)(3).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وأما من له السهم من الغنيمة فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار البالغين)(4).
وابن جزي الغرناطي (741 هـ) حيث يقول: (المسألة الثانية فيمن يقسم له؛ أما المسلم الحر الذكر البالغ فيسهم اتفاقًا. . .)(5).
وابن النحاس الدمشقي (814 هـ) حيث يقول: (اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح، استحق السهم، سواء قاتل أو لم يقاتل)(6).
(1) نعم قد يوجد من لا يُقاتل ويستحق الغنيمة وهم أولئك الذين يُعتبرون من لواحق الجيش وضروراته، كمن مهمته النجدة عند الحاجة إليهم، والخروج في الكمائن لانتهاز الفرصة، أو من يوكل إليهم تدبير أحوال المجاهدين لتفرغُّهم للإقبال على القتال، ومن ذلك حراستهم في رحالهم وأحوالهم، والنظر فيما يصلحهم ممن يعلف بهائمهم وغيرها، مما فيه معونتهم على ما هم بصدده، فكل جميع هؤلاء شركاء في المغنم؛ لأنه بذلك يتم أمرهم.
(2)
"الإقناع في مسائل الإجماع"(3/ 1074).
(3)
"الإفصاح"(2/ 227).
(4)
"بداية المجتهد"(1/ 286).
(5)
"القوانين الفقهية"(ص 111).
(6)
"مشارع الأشواق"(2/ 1038).
والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (قوله: "وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل" وهذا بلا نزاع بالجملة)(1).
وابن المواق (897 هـ) حيث يقول: (لا خلاف أن من كملت فيه ست صفات استحق الغنيمة وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والصحة)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: المستند في سهم الذكران الأحرار: هو ما كتبه ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما، لما سئل عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فكتب:"إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. . "(8).
• ووجه الدلالة من الأثر: أن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما أخبر أن المرأة والعبد لا يسهم لهما وإنما يرضخ لهما، فدل على أن ضدهما وهم الرجال الأحرار لهم السهم من الغنيمة.
• أما المستند في سهم البالغين: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لما عرض على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغره، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه"(9).
• ووجه الدلالة من الحديث: أن الصبي ليس من أهل القتال، والغنيمة هي لأهل القتال، فدل على أن البالغين وهم أهل القتال لهم السهم من الغنيمة.
(1)"الإنصاف"(4/ 163).
(2)
"التاج والإكليل"(3/ 369).
(3)
انظر: شرح كتاب "السير الكبير"(3/ 1013).
(4)
انظر: "المعونة"(1/ 612)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 475).
(5)
انظر: "الأم"(4/ 153)، و"مغني المحتاج"(3/ 103).
(6)
انظر: "المغني"(13/ 91).
(7)
انظر: "المحلى"(7/ 330).
(8)
أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهن (5/ 197، برقم 4789).
(9)
سبق تخريجه.