الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وقد شهد الوقعة وهو فارس، ولأن سبب الاستحقاق الأخذ، وعند الأخذ هو فارس.
2 -
ولأن معنى إرهاب العدو وقهره قد حصل به.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن الفارس إذا ماتت فرسه، أو باعها بعد أن قاتل عليها حتى حيزت الغنائم، أنه يسهم له سهم فارس، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[91/ 21] من استأجر فرسًا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر المقاتل فرسًا قاصدًا الغزو عليها، فإن سهمي الفرس من استحقاق المستأجر المقاتل، وليست للمؤجِّر. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ومن استأجر فرسًا ليغزو عليه فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا)(1).
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (فإن استأجر فرسًا للغزو، فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا)(2).
والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا نزاع)(3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع:
1 -
لعموم حديث: "للفارس ثلاثة أسهم"(8) حيث يصدق على
(1)"المغني"(13/ 102).
(2)
"الشرح الكبير"(5/ 567).
(3)
"الإنصاف"(4/ 176).
(4)
انظر: "شرح السير الكبير"(3/ 959)، و"تحفة الفقهاء"(3/ 301).
(5)
انظر: "البيان والتحصيل"(2/ 569)، و"الذخيرة"(3/ 429).
(6)
انظر: "البيان"(12/ 214)، و"مغني المحتاج"(3/ 137).
(7)
انظر: "المغني"(13/ 102)، و"كشاف القناع"(3/ 89).
(8)
سبق تخريجه.