الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه عز وجل: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161].
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (يعني بذلك تعالى ذكره: ومن يخن من غنائم المسلمين شيئًا، وفيئهم، وغير ذلك، يأت به يوم القيامة في المحشر)(1).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قام فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه، وعظم أمره، قال: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا؟ قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا؟ قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا؟ قد أبلغتك" (2).
3 -
عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه قال: "كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هو في النار". فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها"(3).
• وجه الدلالة من النصوص السابقة: أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الغلول، وترتب هذه العقوبة العظيمة عليه دليل على تغليظ الغلول، وأنه من الكبائر.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، ولم يخالف في ذلك أحد، واللَّه تعالى أعلم.
[100/ 30] هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه
؟
• المراد بالمسألة: الغلول محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، فإن غل أحد الغانمين شيئًا.
فقد قيل: إنه يحرق متاعه -على خلاف قوي في المسألة (4) - إلا أن يكون في
(1)"تفسير ابن جرير الطبري"(4/ 199).
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الغلول (3/ 1118 برقم 2908).
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب القليل من الغلول (3/ 1119 برقم 2909).
(4)
قال ابن المنذر في "الأوسط"(11/ 55): (واختلفوا فيما يُفعل بمن غلَّ، فقالت طائفة: يُحرَّق رحله). =