الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري إلى أنه يغسل (1).
• وعللوا لقولهم بما يلي:
1 -
أن الغسل سنة الموتى من بني آدم.
2 -
أن غسل الميت تطهير له؛ فإن كل ميت يجنب، فلا بد من تغسيله حتى تجوز الصلاة عليه بعد غسله (2).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن شهيد المعركة لا يُغسَّل؛ لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[61/ 40] شهيد العركة يُكفَّن في ثيابه:
• المراد بالمسألة: بيان أن شهيد المعركة مع الكفار يُكفَّن في ثيابه التي قتل فيها، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافًا، وهو ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ادفنوهم بثيابهم")(3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
عن جابر رضي الله عنه قال: "رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(9).
2 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد
(1) انظر: "المجموع"(5/ 225)، و"المبسوط"(2/ 45)، و"بداية المجتهد"(1/ 182).
(2)
انظر: "بداية المجتهد"(1/ 182)، و"نيل الأوطار"(4/ 29).
(3)
"المغني"(3/ 471).
(4)
انظر: "المبسوط"(2/ 51)، و"بدائع الصنائع"(2/ 73).
(5)
انظر: "المدونة"(1/ 183)، و"الكافي في فقه المدينة"(1/ 279).
(6)
انظر: "المجموع"(5/ 224)، و"روضة الطالبين"(2/ 120).
(7)
انظر: "المغني"(3/ 471)، و"كشاف القناع"(1/ 575).
(8)
انظر: "المحلى"(3/ 336).
(9)
أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، برقم (3131) وأحمد في "مسنده"(12/ 32، رقم 14893)، قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: "المجموع"(5/ 224).