الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل"(1).
• وجه الدلالة: أن نفل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الثلث فينبغي ألَّا يتجاوزه (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الشافعية فقالوا: لا حد للتنفيل (3).
ووجه هذا القول: ما روى ابن عمر أنه نفل نصف السدس (4)، وهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، ولكن راجع إلى اجتهاد الإمام، فله أن ينفل ما يراه مناسبًا ويجعله بقدر العمل وخطره.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يتجاوز بالنفل الثلث؛ للخلاف المعتبر. واللَّه أعلم.
[107/ 37] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه:
• المراد بالمسألة: أن استعمال المجاهد لثياب الأعداء وأخذه سلاحهم من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو ثم رده بعد القتال، جائز ولا بأس به. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: (ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام. وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين)(5).
وابن حجر: (852 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب)(6)، ونقله عنه
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: "المغني"(13/ 55)، و"المحلى بالآثار"(7/ 340).
(3)
انظر: "روضة الطالبين"(6/ 369)، و"البيان"(12/ 197).
(4)
هكذا رواه الشافعي بالمعنى في "الأم"(4/ 151)، وهو حديث ابن عمر -وقد مضى قريبًا- أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرًا بعيرًا، بعد ما أخذ كل واحد من السرية التي خرجت اثني عشر بعيرًا. وقال:"وفي رواية ابن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس".
(5)
"شرح النووي على صحيح مسلم"(12/ 102).
(6)
"فتح الباري"(6/ 255).
الشوكاني أيضًا (1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة في السلاح دون الثياب (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود استخدام سلاح العدو في القتال، فدل ذلك على جواز استخدام سلاح العدو في القتال عند الحاجة.
2 -
ولأن الحاجة إلى السلاح أعظم من الحاجة إلى الطعام، وضرر استعماله أقل من ضرر الأكل من الغنيمة لعدم زوال عين السلاح بالاستعمال (7).
وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إلى ذلك فإن لم تكن هناك حاجة. فلا يجوز أخذه.
• الخلاف في المسألة: يرى الحنابلة عدم جواز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة منها، ولا لبس ثوب من ثيابها (8).
ويوافقون الجمهور في جواز استعمال سلاح الأعداء حال قتالهم عند الحاجة، كما سبق بيانه.
• واستدلوا بما يأتي: عن رويفع بن ثابت قال: لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركب دابة من
(1)"نيل الأوطار"(8/ 134).
(2)
انظر: "بدائع الصنائع"(6/ 101)، و"المبسوط"(10/ 34)، و"شرح السير الكبير"(3/ 122).
(3)
انظر: "المدونة"(2/ 36)، و"الذخيرة"(3/ 418).
(4)
انظر: "روضة الطالبين"(10/ 262)، و"مغني المحتاج"(6/ 44).
(5)
انظر: "كشاف القناع"(2/ 399)، و"مغني ذوي الأفهام"(ص 216).
(6)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب السير، باب الرخصة في استعمال السلاح في حال الضرورة (9/ 62، رقم 18013).
(7)
"كشاف القناع"(2/ 399).
(8)
انظر: "المغني"(13/ 192)، و"المبدع"(3/ 353).