المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[150/ 21] جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[6] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌ الجانب الأول: الجانب الصياغي

- ‌ الجانب الثاني: الجانب الموضوعي

- ‌ الجانب الثالث: الجانب الزمني

- ‌أولًا: الكتب المختصة في نقل الإجماع:

- ‌ثانيًا: كتب المذهب الحنفي:

- ‌ثالثًا: كتب المذهب المالكي:

- ‌رابعًا: كتب المذهب الشافعى:

- ‌خامسًا: كتب المذهب الحنبلي:

- ‌سادسًا: المذهب الظاهري:

- ‌سابعًا: المذاهب الأخرى:

- ‌أهمية البحث وأسباب اختياره:

- ‌تتضح أهمية الموضوع، وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهتني:

- ‌شكر وتقدير

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد، والغنائم، والأسرى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأول: تعريف الجهاد

- ‌أولًا: تعريفه في اللغة: الجهاد:

- ‌ثانيًا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الجهاد

- ‌النوع الأول: جهاد النفس:

- ‌النوع الثاني: جهاد الشيطان:

- ‌النوع الثالث: جهاد البغاة، وأرباب الظلم والبدع، والمنكرات:

- ‌النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين:

- ‌المبحث الثاني: مشروعية الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌أولًا: من الكتاب:

- ‌ثانيًا: من السنة:

- ‌ثالثًا: إجماع الأمة:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب

- ‌[1/ 1] حظر الجهاد قبل الهجرة:

- ‌[2/ 2] ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة:

- ‌[3/ 3] حكم دفع الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع):

- ‌[4/ 4] تعيُّن الجهاد عند التقاء الصفوف:

- ‌[5/ 5] تعيُّن الجهاد إذا استنفر الإمام:

- ‌[6/ 6] جهاد الطلب فرض كفاية:

- ‌[7/ 7] يُبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين:

- ‌[8/ 8] مرتبة الجهاد بين التطوعات:

- ‌[9/ 9] وجوب السفر للجهاد عند تعينه:

- ‌[10/ 10] تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة:

- ‌[11/ 11] جواز الجهاد مع السلطان المتغلِّب:

- ‌[12/ 12] الجهاد مع القائد البر أو الفاجر

- ‌[13/ 13] شروط من يجب عليه الجهاد:

- ‌[14/ 14] عدم وجوب الجهاد على النساء:

- ‌[15/ 15] الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى:

- ‌[16/ 16] عدم وجوب الجهاد على العبيد:

- ‌[17/ 17] لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ:

- ‌[18/ 18] الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد:

- ‌[19/ 19] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه:

- ‌[20/ 20] إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعين:

- ‌[21/ 21] وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد

- ‌[22/ 1] جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار:

- ‌[23/ 2] الإنفاق على الغزاة من الزكاة:

- ‌[25/ 4] جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون:

- ‌[26/ 5] الغزو غير المشروع: (الغزو ظلمًا):

- ‌[27/ 6] تحديد الأشهر الحرم:

- ‌[28/ 7] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو:

- ‌[29/ 8] قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به:

- ‌[30/ 9] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه:

- ‌[31/ 10] استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب:

- ‌[31/ 10] ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم):

- ‌[32/ 11] جواز حصار العدو وتجويعه:

- ‌[33/ 12] جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال:

- ‌[34/ 13] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه:

- ‌[35/ 14] إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب:

- ‌[36/ 15] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه:

- ‌[37/ 16] مسألة التترس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة):

- ‌[38/ 17] حكم المثلة بالكفار حال المقاتلة، إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك:

- ‌[39/ 18] تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم:

- ‌[40/ 19] كراهية حمل رؤوس الأعداء:

- ‌[41/ 20] جواز الرمي بالمنجنيق:

- ‌[42/ 21] جواز القتل بالسلاح:

- ‌[43/ 22] جواز استعارة المجاهد آلات الحرب:

- ‌[44/ 23] جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي:

- ‌[45/ 24] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين)

- ‌[46/ 25] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا:

- ‌[47/ 26] حصول البلوغ بالاحتلام:

- ‌[48/ 27] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل:

- ‌[49/ 28] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء:

- ‌[50/ 29] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنِّين:

- ‌[51/ 30] جواز اقتحام المهالك في الحرب، إذا كان فيه نكاية للعدو، أو مصلحة للمسلمين:

- ‌[52/ 31] تحريم المبارزة لطلب السمعة:

- ‌[53/ 32] جواز المبارزة في الحرب:

- ‌[54/ 33] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال:

- ‌[55/ 34] مشروعية صلاة الخوف في الحرب:

- ‌[56/ 35] قصر ركعات صلاة الخوف:

- ‌[57/ 36] مشروعية الدعاء على الكفار:

- ‌[58/ 37] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال:

- ‌[59/ 37] قتيل المعركة من المسلمين شهيد:

- ‌[60/ 39] شهيد المعركة لا يُغسَّل:

- ‌[61/ 40] شهيد العركة يُكفَّن في ثيابه:

- ‌[62/ 41] شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه:

- ‌[63/ 42] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا:

- ‌[64/ 43] من أتى حدًّا من الغزاة: لا يُقام عليه الحد في الغزو:

- ‌[65/ 44] إقامة الحدود في الثغور:

- ‌[66/ 45] تحريم الفرار من المعركة:

- ‌[67/ 46] إذا علم المسلمون أو غلب عليهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو، فلهم أن يفروا:

- ‌[68/ 47] جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم:

- ‌[69/ 48] تحريم الغدر:

- ‌[70/ 49] جواز صبغ المجاهد شعره بالسواد:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم

- ‌[71/ 1] الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخوذًا بطريق القهر:

- ‌[72/ 2] أن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] نزل بعد قوله سبحانه: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1]:

- ‌[73/ 3] نزول قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} في تشاجر أهل بدر في غنائمهم:

- ‌[74/ 4] هل النفل هو الغنيمة

- ‌[75/ 5] تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها:

- ‌[76/ 6] المال المغنوم إذا كان ملكًا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف:

- ‌[77/ 7] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها:

- ‌[78/ 8] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة:

- ‌[79/ 9] جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض، وبعد تعيُّن الملك:

- ‌[80/ 10] الموضع الذي تجب فيه قسمة الغنائم:

- ‌[81/ 11] قسمة الغنيمة بأعيانها:

- ‌[82/ 12] كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمة، وجعل أربعة أخماسها للغانمين):

- ‌[83/ 13] من له سهم في الغنيمة:

- ‌[84/ 14] استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة:

- ‌[84/ 14] السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم أهل تلك المدينة أو القرية

- ‌[85/ 15] عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر:

- ‌[86/ 16] المساواة بين المجاهدين في الغنيمة:

- ‌[87/ 17] مقدار سهم الفارس

- ‌[88/ 18] مقدار سهم الراجل

- ‌[89/ 19] سهم من غزا على غير الخيل:

- ‌[90/ 20] سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت الغنائم:

- ‌[91/ 21] من استأجر فرسًا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر:

- ‌[92/ 22] عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب:

- ‌[93/ 23] استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها:

- ‌[94/ 24] مصرف سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة لم يسقط بعد موته:

- ‌[95/ 25] وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل:

- ‌[96/ 26] بنو العباس، وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[97/ 27] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[98/ 28] تحديد الغلول في الغنيمة:

- ‌[99/ 29] تحريم الغلول في الغنيمة:

- ‌[100/ 30] هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه

- ‌[101/ 31] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم:

- ‌[102/ 32] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غلَّ للإمام:

- ‌[103/ 33] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتها، إذا كان له فيها حق:

- ‌[104/ 34] جواز التنفيل في الحرب:

- ‌[105/ 35] مصدر التنفيل:

- ‌[106/ 36] حد التنفيل:

- ‌[107/ 37] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه:

- ‌[108/ 38] استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام:

- ‌[109/ 39] رد ما فضل وكان كثيرًا من المال والطعام إلى الغنيمة:

- ‌[110/ 40] استحقاق المجاهد لسلب من قتله، إذا شرط له الإمام ذلك:

- ‌[111/ 41] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح مثخن:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (18) مسألة

- ‌[112/ 1] جواز الأسر:

- ‌[113/ 2] جواز قتل الأسرى من الرجال:

- ‌[114/ 3] المنع من قتل من كان صغيرًا أو امرأة من السبي إذا لم يُقاتل:

- ‌[115/ 4] لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًّا على مفارقة دينه:

- ‌[116/ 5] استرقاق الأسير:

- ‌[117/ 6] إجراء الرق على من كان قرشيًا:

- ‌[118/ 7] إسلام الأسير يُسقط عنه القتل:

- ‌[119/ 8] بقاء من أسلم بعد أن مُلِك على الرق:

- ‌[120/ 9] الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردًا عن أبويه:

- ‌[121/ 10] جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين:

- ‌[122/ 11] لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها:

- ‌[123/ 12] حل وطء المسبية من أهل الكتاب:

- ‌[124/ 13] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها:

- ‌[125/ 14] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها:

- ‌[126/ 15] فداء الأسير المسلم:

- ‌[127/ 16] دفع بدل الفداء، إذا كان بإذن الأسير:

- ‌[128/ 17] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه:

- ‌[129/ 18] زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيَّن وفاته:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (22) مسألة

- ‌[130/ 1] مشروعية الجزية:

- ‌[131/ 2] الجزية لقاء الهدنة:

- ‌[132/ 3] مقدار الجزية العنوية:

- ‌[133/ 4] أخذ الجزية من أهل الكتاب:

- ‌[134/ 5] أخذ الجزية من المجوس:

- ‌[135/ 6] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب:

- ‌[136/ 7] لا جزية على المرتد:

- ‌[137/ 8] صفة من يُكلَّف بالجزية:

- ‌[138/ 9] عدم وجوب الجزية على النساء:

- ‌[139/ 10] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي:

- ‌[140/ 11] لا تجب الجزية على الرقيق:

- ‌[141/ 12] الجزية على الفقير:

- ‌[142/ 13] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني:

- ‌[143/ 14] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم:

- ‌[144/ 15] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات:

- ‌[145/ 16] أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده:

- ‌[146/ 17] الجزية تجب مرة واحدة في العام:

- ‌[147/ 18] يجب أداء الجزية آخر الحول:

- ‌[148/ 19] تُصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين:

- ‌[149/ 20] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول:

- ‌[150/ 21] جواز أخذ العُشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الفيء

- ‌[152/ 1] الإمام هو من يتولَّى جباية الفيء، وتفريقه حسب المصلحة:

- ‌[154/ 3] جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال الفيء:

- ‌[155/ 4] لا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء:

- ‌[156/ 5] لا حق للعبيد في الفيء:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان

- ‌[157/ 1] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان:

- ‌[158/ 2] صحة أمان المرأة للعدو:

- ‌[159/ 3] لا يصح أمان المجنون للعدو:

- ‌[160/ 4] لا يصح أمان الصبي للعدو:

- ‌[161/ 5] صحة أمان العبد للعدو:

- ‌[162/ 6] لا يصح أمان المكره:

- ‌[163/ 7] لا يصح أمان الذمي:

- ‌[164/ 8] صفة الأمان:

- ‌[165/ 9] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام، أو لمن يريد سماع كلام اللَّه:

- ‌[166/ 10] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين:

- ‌[167/ 11] عصمة دم المستأمن وماله:

- ‌[168/ 12] إذا اشتبه من أُعطي الأمان بغيره، ولم يبيَّن، حرم قتل الجميع:

- ‌[169/ 13] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب:

- ‌[170/ 14] نقض الأمان بالتجسس:

- ‌[171/ 15] ثبوت أمان الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة:

- ‌[172/ 16] لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة

- ‌[173/ 1] حكم مصالحة أهل الحرب:

- ‌[174/ 2] من تشمله المصالحة:

- ‌[175/ 3] الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الحرب:

- ‌[176/ 4] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة:

- ‌[177/ 5] الهدنة المؤبدة:

- ‌[178/ 6] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين

- ‌[179/ 1] الحربي ليس له حكم المحارب:

- ‌[180/ 2] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم:

- ‌[181/ 3] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي:

- ‌[183/ 5] الجاسوس المسلم يُعزَّر، ولا يقتل:

- ‌[184/ 6] لا يُقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي:

- ‌[185/ 7] لا يُقام القصاص على الحربي، فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام:

- ‌[186/ 8] لا يقتل المسلم بالحربي:

- ‌[187/ 9] لا يقتل الذمي بالحربي:

- ‌[188/ 10] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين:

- ‌[189/ 11] ثبوت نسب الحربي بالإقرار:

- ‌[190/ 12] صحة ما اقتسمه أهل الحرب:

- ‌[191/ 13] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يُزيل عنه الحرية:

- ‌[192/ 14] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:

- ‌[193/ 15] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب:

- ‌[194/ 16] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب:

- ‌[195/ 17] جواز هبة المسلم للحربي:

- ‌[196/ 18] إسلام الحربي يحقن دمه، ويعصم ماله، ونفسه من الرق:

- ‌[197/ 19] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار:

- ‌[198/ 20] لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعًا، وهو صغير لم يبلغ:

- ‌[199/ 21] ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا، فهو لهم:

- ‌[200/ 22] إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه، ويسعى لتخليصه منه

- ‌[201/ 23] وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح:

- ‌[202/ 24] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه:

- ‌[203/ 25] تحريم ترك دار الهجرة:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب

- ‌[204/ 1] اليهود والنصارى من أهل الكتاب:

- ‌[205/ 2] تسمية أهل الكتاب كفارًا، ومن عداهم كفار ومشركين:

- ‌[206/ 3] إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة:

- ‌[207/ 4] حكم إحداث كنائس جديدة:

- ‌[208/ 5] الوقف على معابد أهل الكتاب:

- ‌[209/ 6] الوقف على كتب التوراة والإنجيل:

- ‌[210/ 7] اعتناق الكتابي دينًا غير الإسلام:

- ‌[211/ 8] حكم دين ابن الكتابي الذي لم يبلغ في الدنيا (إذا لم يُسب، وكان مع أبويه، ولم يسلما، أو يسلم أحدهما، ولم يملكهم مسلم):

- ‌[212/ 9] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب:

- ‌[213/ 10] المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم:

- ‌[214/ 11] حل ذبائح أهل الكتاب:

- ‌[215/ 12] جواز تذكية الكتابي:

- ‌[216/ 13] إرث الكتابي من أهل ملته:

- ‌[217/ 14] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها:

- ‌[218/ 15] حكم توبة الكتابي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم سرًّا فيما بينه وبين اللَّه:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة

- ‌[219/ 1] يتولَّى عقد الذمة الإمام أو نائبه:

- ‌[220/ 2] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم:

- ‌[221/ 3] مضمون عقد الذمة:

- ‌[222/ 4] لزوم عقد الذمة:

- ‌[223/ 5] شمول عقد الذمة:

- ‌[224/ 6] عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله، والدفاع عنه، وتحريم ظلمه:

- ‌[225/ 7] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم:

- ‌[226/ 8] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها:

- ‌[227/ 9] مشروعية أخذ الجزية من الذمي:

- ‌[228/ 10] أخذ الخراج من الذمي:

- ‌[229/ 11] إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية:

- ‌[230/ 12] من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحًا صحيحًا، فهي له، ولعقبه:

- ‌[231/ 13] أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام:

- ‌[232/ 14] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي:

- ‌[233/ 15] جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم:

- ‌[234/ 16] تطبيق حد السرقة على الذمي:

- ‌[235/ 17] تطبيق حد القذف على الذمي:

- ‌[236/ 18] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي:

- ‌[237/ 19] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

- ‌[238/ 20] صحة عتق الذمي لرقيقه:

- ‌[239/ 21] يُجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا:

- ‌[240/ 22] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب

- ‌[241/ 23] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين:

- ‌[242/ 24] جواز بيع السلاح ورهنه للذمي:

- ‌[243/ 25] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه:

- ‌[244/ 26] أسر العدو الذميَّ لا يبطل عقد الذمة:

- ‌[245/ 27] نقض الذمة بالتجسس:

- ‌الخاتمة

- ‌ التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[150/ 21] جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم:

• وجه الدلالة: أن الحديث نص صريح في سقوط الجزية عن المسلم.

3 -

لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب -قبل وجود شرط الوجوب- لم تجب كالزكاة.

4 -

ولأن الجزية وجبت بطريق العقوبة، لا بطريق الديون، وعقوبات الكفر تسقط بالإسلام كالقتل، وبهذا فارق سائر الديون.

5 -

ولأنها وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا تبقى بعد الإسلام.

6 -

ولأن الجزية صغار، فلا تؤخذ منه، كما لو أسلم قبل الحول.

• الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في الأصح وأبو ثور أن الجزية لا تسقط بالإسلام، بل تؤخذ منه بعد إسلامه (1).

• وحجتهم: أن الجزية حق ثبت في الذمة، ووجبت عوضًا عن حقن الدم والسكنى في دار الإسلام، وقد استوفى المعوض، فتقرر العوض وهو الجزية، كالخراج وسائر الديون.

‌النتيجة:

أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تسقط بالإسلام قبل انقضاء الحول، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[150/ 21] جواز أخذ العُشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم:

• تعريف العشر:

• العشر هو: ما يُفرض على الكفار في أموالهم المعدَّة للتجارة، إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام، وسميت بذلك لكون المأخوذ عُشرًا أو مضافًا إلى العشر، كنصف العشر وربعه (2).

= 633)، وأخرج أبو داود (الجزء الآخر من الحديث) في "سننه"، كتاب الخراج، باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ (3/ 171 رقم 3053)، وابن أبي شيبة (3/ 197)، وأحمد (1/ 285، برقم 2576)، وأبو عبيد في "الأموال"(ص 59) والدارقطني (4/ 156)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 199) من طرقٍ عن قابوس بن ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. وجوَّد إسناده شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"(28/ 635)، وضعفه الألباني وعلته قابوس وهو ضعيف. انظر:"إرواء الغليل"(5/ 99).

(1)

انظر: "البيان"(12/ 260)، و"مغني المحتاج"(4/ 330)، و"فقه الإمام أبي ثور"(ص 796).

(2)

انظر: "أنيس الفقهاء"(ص 133)، و"المطلع على "أبواب المقنع" (ص 219).

ص: 309

• المراد بالمسألة: أن أخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها إلى دار الإسلام، إذا كان ذلك شرطًا عليهم جائز، ويصبح واجبًا عليهم ما لم تكن بالناس حاجة أو ضرورة لتلك التجارة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر، أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق، أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه، وكان كل ذلك زائدا على الجزية أن كل ذلك إذا رضوه أولا، لازم لهم ولأعقابهم في الأبد)(1).

والسرخسي (483 هـ) حيث يقول (اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا: يأخذ العاشر من المسلم الذي مر عليه ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر، لأن عمر -رضي اللَّه تعالى عنه- هكذا أمر عاشره بأخذ العشر، وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع)(2).

وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده، أخذ منه نصف العشر في السنة، اشتهر هذا عن عمر رضي الله عنه وصحت الرواية عنه به. . . وهذا كان بالعراق، واشتهرت هذه القصص ولم تنكر، فكانت إجماعًا، وعمل به الخلفاء بعده)(3). وقال أيضًا: (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر. . . وأن عمر أخذ منهم العشر، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده والأئمة بعده في كل عصر من غير نكير، فأي إجماع يكون أقوى من هذا)(4).

والشوكاني (1255 هـ) حيث يقول -بعد أن أورد الآثار في ضرب العشور عن عمر رضي الله عنه (وَفِعْلُ عُمَرَ وَإِنْ لم يَكُنْ حُجَّةً، لَكِنَّهُ قد عَمَلَ الناس بِهِ قَاطِبَةً، فَهُوَ إجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ)(5)

(1)"مراتب الإجماع"(ص 206).

(2)

"شرح كتاب السير الكبير"(5/ 2133).

(3)

"المغني"(13/ 229).

(4)

المصدر السابق (13/ 234).

(5)

"نيل الأوطار"(8/ 221).

ص: 310

• الموافقون للإجماع: وافق: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).

• مستند الإجماع:

1 -

عن عَطَاء بن السائبِ عن حرْب بن عبيد اللَّه عن جدِّه أبي أُمِّهِ عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور"(6).

• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على أنه لا يؤخذ من المسلم مال سوى الزكاة، ويؤخذ من اليهود والنصارى عشر التجارات وهو حَقٌّ لِلْمسْلِمِينَ وَاجِبٌ عليهم كَالْجِزْيَةِ الْوَاجِبَةِ لهم عليهم (7).

2 -

عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: "قيل لعمر رضي الله عنه: كيف نأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علينا، فقال عمر رضي الله عنه: كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم"(8).

3 -

وعن السائب بن يزيد أنه قال: "كنت غلامًا عاملًا مع عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنَّا نأخذ من النَّبط (9)

(1) انظر: "المبسوط"(2/ 199)، و"بدائع الصنائع"(2/ 891).

(2)

انظر: "المدونة"(1/ 280)، و"الكافي في فقه أهل المدينة"(1/ 218).

(3)

انظر: "الأم"(4/ 193)، و"البيان"(12/ 298).

(4)

انظر: "المقنع مع الشرح الكبير" و"الإنصاف"(10/ 484)، و"الفروع"(10/ 347).

(5)

انظر: "المحلى"(6/ 115).

(6)

أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(636)، وأحمد في "المسند"(3/ 474) وأبو داود في "السنن"، كِتَاب الْخَرَاجِ وَ"الأم" ارَةِ وَالْفَيْءِ، بَاب في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَاتِ (3/ 169، برقم 3046)، وحرب بن عبيد اللَّه هذا، قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص 155): لين الحديث، ونقل ابن القيم عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال: في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به. كذا في "تهذيب السنن"(4/ 253).

(7)

"شرح معاني الآثار"(2/ 32).

(8)

أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(ص 87)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(9/ 136 برقم 18163)، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير، انظر:"مسند الفاروق"(2/ 500).

(9)

النبط: هم قوم من العرب، دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، =

ص: 311

العُشْرَ" (1).

4 -

وعن عبد الرحمن بن معقل قال: "سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم"(2).

5 -

ومن المعقول: فالتاجر الذي ينتقل بتجارته من بلد إلى آخر يحتاج إلى الأمان، والحماية: من اللصوص وقطاع الطرق، والدولة الإسلامية تتكفل بتأمين ذلك عبر طرقها وممراتها التجارية، فالعشر الذي يؤخذ من التاجر هو في مقابل تلك الحماية، والانتفاع بالمرافق العامة للدولة الإسلامية (3).

‌النتيجة:

أن الإجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار غير المسلمين إذا دخلوا بلاد الإسلام، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[151/ 22] جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحدد، كالخراج، والعشور (4)، وما صولحوا عليه قدرًا زائدًا على الجزية:

• تعريف الخراج:

• الخراج لغة: يُطلق على الكراء والغلة، وعلى الإتاوة تؤخذ من الأموال (5).

• وفي الاصطلاح: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال (6).

ويتفق الخراج مع الجزية: في أنهما يجبان على أهل الذمة، ويصرفان في مصارف الفيء.

ومن الفروق بينهما: أن الجزية توضع على الرؤوس، أما الخراج فيوضع على

= سموا بذلك لاستنباطهم الماء واستخراجه. انظر: مقدمة "فتح الباري"(ص 187) و (4/ 431)

(1)

أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 193).

(2)

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(6/ 98)، "أحكام أهل الذمة"(1/ 335).

(3)

انظر: "بدائع الصنائع"(2/ 38).

(4)

انظر تعريف العشور فقد سبق.

(5)

انظر: "لسان العرب"(2/ 249)، مادة (خرج).

(6)

"معجم المصطلحات الاقتصادية"(ص 125).

ص: 312

الأرض، والجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر (1).

• المراد بالمسألة: بيان أن الجزية واجبة على الذمي، وأن حكمها حكم الديون، واجب في ذمته، لأجل حقن دمه، وبدلًا عن حمايته ونصرته، ولهذا لا مانع من أن يجتمع مع الجزية خراج على أرضه التي يزرعها، أو عشر ما اتجر به في بلاد المسلمين، وكذلك ما اشتُرِط عليهم ورضوا به كضيافة من مر بهم من المسلمين، وقد نُقل الإجماع على جواز اجتماع تلك الواجبات المالية مع الجزية على الذمي.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر، أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق، أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه، وكان كل ذلك زائدًا على الجزية أن كل ذلك إذا رضوه أولا، لازم لهم ولأعقابهم في الأبد)(2).

والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين بلا نزاع)(3).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).

• مستند الإجماع:

1 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "منعت العراق درهمها وقفيزها (8)، ومنعت الشام مديها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم" قالها ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه" (9).

(1) انظر: "أحكام الخراج في الفقه الإسلامي"(ص 11).

(2)

"مراتب الإجماع"(ص 206).

(3)

"الإنصاف"(4/ 230).

(4)

انظر: "كشف الأسرار"(4/ 202).

(5)

انظر: "المدونة"(1/ 280)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 414).

(6)

انظر: "الحاوي الكبير"(14/ 269)، و"كفاية الأخيار"(ص 510).

(7)

انظر: "المغني"(13/ 214)، و"أحكام أهل الذمة"(3/ 1345).

(8)

والقَفِيز: مِكْيال يَتَواضَع الناسُ عليه، وهو عند أهل العِراق ثمانية مَكاكِيكَ. انظر:"النهاية"(4/ 138).

(9)

أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (8/ 175، برقم 7459).

ص: 313

• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث على أن وجوب الجزية لا ينفي وجوب الخراج والعشر على أهل الذمة؛ لأنه جمع بين القفزان والنقد، والعشر يؤخذ بالقفزان، والخراج من النقد (1).

2 -

وعن الأحنف بن قيس: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا قناطر، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته، وقال غيره عن هشام، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته"(2).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ على جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة، وهي قدر زائد على الجزية لا تلزمهم إلا بالشرط.

3 -

أنه لا مانع من اجتماع عدد من الواجبات المالية على أهل الذمة إضافة إلى الجزية، إذا اقتضى ذلك ما يوجب المصلحة، وكان ذلك برضاهم، ولا سيما إذا كان يُحقق لهم في مقابل ذلك منافع متنوعة، فالخراج أجرة عن أرض ذات منفعة، والجزية عوض عن حقن الدم والإقرار على الكفر والحماية: والسكنى في بلاد المسلمين، والعشر عوض عن انتفاع التاجر الذمي بمرافق الدولة كطرق المواصلات، وتوفير الحماية: له أثناء التنقل من بلد إلى بلد، مما يُهيِّئ له أسباب الربح.

‌النتيجة:

أن الإجماع متحقق على جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحدد، كالخراج، والعشور، وما صولحوا زائدًا على الجزية، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

(1) انظر: "شرح السنة"(11/ 269).

(2)

أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" 9/ 196، برقم 18468).

ص: 314