الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة عل وجوب إعداد القوة والعتاد والسلاح وكافة آلات الحرب استعدادًا لقتال الأعداء وإرهابهم بذلك، ولا ندَّخر وسعًا في ذلك.
2 -
قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله تعالى:{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [التوبة: 36].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر في هاتين الآيتين الكريمتين بقتال المشركين أمرًا مطلقًا، ولم يقيده بآلة خاصة من آلات القتال، فدل هذا على مشروعية القتال بكافة أنواع الأسلحة.
3 -
وعن صفوان بن عسال قال: "بعثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى سرية فقال: "سيروا باسم اللَّه وفى سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولبدًا" (1).
• وجه الدلالة: أن الحديث عام في الأمر بالقتال، فيشمل كافة الأسلحة القتالية دون تخصيص لنوع بعينه.
4 -
أن المقصود كبت العدو، وكسر شوكتهم، فكيفما حصل وبأي سلاح فهو المقصود.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على جواز قتال الأعداء بالسلاح، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[43/ 22] جواز استعارة المجاهد آلات الحرب:
• تعريف الاستعارة: الاستعارة لغة: مأخوذة من قولهم: اعْتَوَروا الشيء وتَعَورُوهُ وتَعَاوَرُوهُ: تَدَاوَلُوهُ بينهم، واستعارَهُ الشيءَ واستعارَهُ مِنْهُ: طَلَبَ أنْ يُعِيرَه إياه (2).
• وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره (3).
• المراد بالمسألة: بيان جواز استعارة المجاهد آلات الحرب منْ السلاح والعتاد التي
(1) أخرجه أحمد في "المسند"(4/ 240، برقم 1826)، وابن ماجه في "السنن"(2/ 953، برقم 2857)، وقال الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (رقم 2857):(حسن صحح).
(2)
انظر: "لسان العرب"(4/ 618)، مادة (عور).
(3)
انظر: "كشاف القناع"(2/ 295) و"حاشية الروض"(5/ 358).
يمكن استخدامها دون هلاك عينها. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يُعدَم شخصه ولا يُغيَّر. . .)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا" قلت: يا رسول اللَّه أعارية مضمونة، أم عارية مؤداة؟ قال:"بل عارية مؤداة"(6).
2 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: "كان فزع (7) بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة، يقال له: المندوب (8) فركبه، فلما رجع قال: "ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحار (9) " (10).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان وأبي طلحة شيئًا من آلات الحرب وهما الدروع والفرس، فدل ذلك على جواز استعارة المجاهد للسلاح والعتاد للجهاد
(1)"مراتب الإجماع"(ص 167).
(2)
انظر: "البحر الرائق"(7/ 478)، و"حاشية ابن عابدين"(7/ 345).
(3)
انظر: "التاج والإكليل"(4/ 545)، و"حاشية الدسوقي"(3/ 437).
(4)
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (15/ 74)، و"مغني المحتاج"(4/ 127).
(5)
انظر: "المغني"(7/ 345)، و"كشاف القناع"(2/ 295).
(6)
أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب "البيوع"، باب في تضمين العارية (3/ 297 رقم 3566)، وابن حزم في "المحلى بالآثار"، في مسألة العارية وقال عنه: هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره (8/ 144).
(7)
الفزع: الخوف في الأصل، فوضع موضع الإغاثة والنصر؛ لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم. انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"(3/ 397)، و"فتح الباري"(5/ 301).
(8)
اسم للفرس، سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل: لأثر جرح كان في جسمه. انظر: "فتح الباري"(5/ 302).
(9)
أي واسع الجري وقد كان بطيئًا. انظر: "النهاية"(1/ 99)، و"فتح الباري"(5/ 302).
(10)
أخرجه البخاري، كتاب "الهبة"، باب من استعار من الناس الفرس، (5/ 240، برقم 2627).