الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[97/ 27] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
-:
• تعريف الصفي:
"الصفي": هو كل شيء يصطفيه رئيس الجيش من رأس الغنيمة لنفسه قبل القسمة من فرس، أو جارية، أو عبد، أو سيف، أو ما شاء، على حسب حال الغنيمة (1).
• المراد بالمسألة: أن ما كان يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة قبل القسمة خاص به، قد سقط بموته، فليس لأحد بعده. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الشافعي (204 هـ) حيث يقول: (قال الشافعي: الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم نزل نحفظ من قولهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة) نقله عنه الإمام البيهقي (2).
والطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأن حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده)(3).
والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته صلى الله عليه وسلم)(4).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع)(5).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم)(6).
وابن عطية (541 هـ) حيث يقول: (وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مخصوصًا من الغنيمة بثلاثة أشياء، كان له خمس الخمس، وكان له سهم في سائر أربعة الأخماس، وكان له صفي يأخذه قبل القسمة دابة أو سيف أو جارية، ولا صفي لأحد بعده بإجماع، إلا ما قال أبو ثور من أن الصفي باق للإمام، وهو قول معدود في شواذ الأقوال)(7).
(1) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات"(1/ 62)، و"الاستذكار"(14/ 192).
(2)
في "السنن الكبرى"(6/ 304).
(3)
"شرح معاني الآثار"(3/ 283).
(4)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 514).
(5)
"الاستذكار"(14/ 192).
(6)
"بداية المجتهد"(1/ 286).
(7)
"المحرر الوجيز"(2/ 530).
ونقله أَيضًا: ابن قدامة، وابن مفلح الحنبلي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، والبهوتي، ومحمد بن عبد الوهاب، ومحمد عليش (1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يختار من الغنيمة شيئًا منها؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت صفية من الصفي"(6).
• ووجه الدلالة: إخبار عائشة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصطفي من الغنيمة، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم اصطفاء شيءٍ من الغنيمة، فدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به؛ إذ لا يعقل تواطؤهم على ترك السنة (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو ثور، وقال: للإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أشار ابن قدامة إلى قول أبي ثور وما تمسك به بقوله: (قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لم يبق بعده، ولا نعلم مخالفًا لهذا إلا أبا ثور؛ فإنه قال: إن كان الصفي ثابتًا للنبي صلى الله عليه وسلم فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس، فجمع بين الشك فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا سبق أبا ثور إلى هذا القول)(8).
(1)"المغني"(9/ 291)، و"التلخيص الحبير"(3/ 133)، و"المبدع"(3/ 363)، و"الخصائص الكبرى"(2/ 421)، و"كشاف القناع"(3/ 84)، و"مختصر الإنصاف"(1/ 384)، و"منح الجليل"(3/ 251).
(2)
انظر: "المبسوط"(3/ 31)، و"الاختيار لتعليل المختار"(4/ 293).
(3)
انظر: "البيان والتحصيل"(3/ 31)، و"منح الجليل"(3/ 251).
(4)
انظر: "روضة الطالبين"(7/ 7).
(5)
انظر: "المغني"(9/ 291)، و"كشاف القناع"(3/ 84).
(6)
أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء في سهم الصَّفي (3/ 152 برقم 2994)، وابن حبان في "صحيحه"(11/ 152 رقم 4822)، قال الحافظ فى "فتح الباري" (7/ 479):"صححه أحمد وابن حبان والحاكم".
(7)
انظر: "المغني"(9/ 291).
(8)
المصدر السابق.