الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"(1)
• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث يدل على أن الكفار بعضهم يرث بعضا (2).
3 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارث أهل ملَّتين شتَّى"(3).
• وجه الدلالة من الحديث: أنه دليل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضًا.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضًا، إذا كانوا على ملة واحدة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[217/ 14] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها:
• المراد بالمسألة: لو كان هناك عيد من أعياد غير المسلمين كالنيروز (4) -مثلًا- فإنه يحرم على المسلم مشاركتهم في عيدهم، أو تهنئتهم به، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (ونص الامام أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى، واحتج بقول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]. وهو قول مالك وغيره، لم أعلم أنه اختلف فيه)(5).
وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (لا يجوز للمسلمين ممالأة المشركين في شعائرهم، وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه، ولا مساعدتهم، ولا الحضور معهم، باتفاق أهل العلم الذين هم أهله)(6)، وقال أيضًا:
(1) أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (6/ 2484، برقم 6383).
(2)
انظر: "المغني"(7/ 168).
(3)
أخرجه أحمد في "مسنده"(2/ 178)، وأبو داود في "سننه"(3/ 125 رقم 2911)، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير"(7/ 224).
(4)
النيروز: هو عيد مجوسي يوافق أول يوم من أيام السنة عند الفرس المجرس. انظر: "القاموس المحيط"(2/ 200) باب الزاي فصل النون (النرز).
(5)
"الفتاوى الكبرى"(2/ 100).
(6)
"أحكام أهل الذمة"(3/ 238).
(وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم، فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم، وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد، ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر، فهو من المحرمات)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
ما تأوَّله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]. قال أبو العالية، وطاوس، وابن سيرين، والضحاك، والربيع بن أنس، وغيرهم:"هو أعياد المشركين"(6).
2 -
الأدلة التي تنهى عن التشبه بالكفار عمومًا ومنها: ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"(7).
• وجه الدلالة: أن أعياد الكفار من أخص ما نهينا عن التشبه بالكفار فيه، لأنها من أخص الخصائص التي تميز الأمم (8).
3 -
أن مشاركة الكفار أعيادهم وتهنئتهم بها هو في الحقيقة موافقة لهم في شعائرهم، والتي تؤدي إلى موافقتهم في الكفر والعياذ باللَّه (9).
4 -
ما ورد من شروط عمر رضي الله عنه وقد تلقتها الأمة بالقبول، وكان منها أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار الاسلام، حيث ورد فيه "وأن لا نخرج شعانين، ولا باعوثًا"(10).
(1) المرجع السابق (1/ 234). وإن مما يدمي القلب، ويحزن النفس أن ترى كثيرًا من المسلمين، وللأسف يشاركون هؤلاء الكفرة في تلك الأعياد، بدافع التقليد الأعمى، أو لغير ذلك من الأغراض. وغاب عنهم أن مشاركتهم في أعيادهم هو أمر متعلق بالدين، وأنه يترتب عليه أمور خطيرة. نسأل اللَّه العافية والسلامة.
(2)
انظر: "تبيين الحقائق"(6/ 229)، و"رد المحتار"(6/ 755).
(3)
انظر: "مواهب الجليل"(6/ 290).
(4)
انظر: "تحفة المحتاج"(9/ 182).
(5)
انظر: "كشاف القناع"(3/ 132)، و"الفروع"(5/ 309).
(6)
انظر: "تفسير ابن كثير"(3/ 328).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(11/ 453، برقم 20986)، وأبو داود في "سننه"(4/ 44، برقم 4031).
(8)
انظر: "الفروع"(5/ 309).
(9)
انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم"(1/ 208).
(10)
أخرجه الطبري في "التاريخ"(2/ 449)، وابن حزم في "المحلى"(5/ 414، 415)، وغيرهما، وقال ابن تيمية رحمه الله عن شروط صلح عمر مع نصارى الشام: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه، والعلم =