الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبدأ المساواة بينهم: (واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل أو أكثر على من لم يسق شيئًا واختلفوا في تنفيله)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: حيث اقتضت الآية الكريمة أن يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين؛ وذلك يوجب التسوية بينهم ما لم يرد نص بالتفضيل.
2 -
ولأنهم اشتركوا في سبب استحقاق الغنيمة على سبيل التسوية، فيجب التسوية بينهم كسائر الشركاء.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على وجوب التسوية بين الغانمين وألَّا يفضل بعضهم على بعض في القسم، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم.
[87/ 17] مقدار سهم الفارس
(6):
• المراد بالمسألة: إذا غزا الرجل على فرس، فإنه يفضل في سهمه على الراجل، فيستحق من الغنيمة حال قسمتها ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه الذي غزا عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الأوزاعي (157 هـ) حيث يقول: (أسهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا، وأخذ بذلك المسلمون بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لا يختلفون فيه) أسنده عنه الطبري (7).
(1) المرجع السابق (ص 200).
(2)
انظر: "شرح السير الكبير"(3/ 1013).
(3)
انظر: "التمهيد"(14/ 50).
(4)
انظر: "الحاوي الكبير"(8/ 404).
(5)
انظر: "المغني"(13/ 103).
(6)
راكب الخيل يسمى فارسًا، والفارس: صاحب الفرس، وفرس فلان -بالضم- يفرس فروسة وفراسة إذا حذق أمر الخيل، انظر:"لسان العرب"(6/ 159)، مادة (فرس).
(7)
"اختلاف الفقهاء"(ص 80).
والطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الفارس يفصّل في الغنيمة على الراجل)(1).
وابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس سهم)(2).
والماوردي (450 هـ) حيث يقول: (لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل)(3).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. . . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بهذا، وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خالفه)(4).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (5) والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8)، والثوري، وبه قال الأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقاله صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد (9).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا"(10).
قال ابن حجر رحمه الله: فيصير للفارس ثلاثة أسهم (11).
2 -
أن إعطاء الفارس ثلاثة أسهم عمل جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. . .
(1) المصدر السابق.
(2)
" الإجماع"(ص 72).
(3)
"الحاوي الكبير"(14/ 161).
(4)
"المغني"(13/ 85).
(5)
انظر: "المدونة"(1/ 518)، و"الذخيرة"(3/ 424).
(6)
انظر: "الأم"(4/ 144)، و"الأوسط"(11/ 156).
(7)
انظر: "شرح الزركشي"(6/ 489)، و"منتهى الإرادات"(1/ 644)، و"المبدع"(3/ 367).
(8)
و"المحلى بالآثار"(5/ 392).
(9)
انظر: "الآثار"(رقم 780)، و"الخراج" (1/ 160 - مع "شرحه" كلاهما لأبي يوسف.
(10)
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب سهم الفرس (3/ 1051، برقم 2708).
(11)
"فتح الباري"(6/ 85).