الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأن لا يقتل مسلم بكافر" (1).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن المسلم لا يُقتل بالكافر قصاصًا.
3 -
ولأن من شروط وجوب القصاص على القاتل كونه معصوم الدم. والحربي مباح الدم (2).
• الخلاف في المسألة: يرى أبو يوسف أن المسلم يُقاد بالحربي المستأمن خاصة في دار الإسلام.
• وحجته: أن المستأمن كالذمي له عصمة مؤقتة ما دام في أرض الإسلام (3).
النتيجة:
1 - أن الإجماع متحقق على أن المسلم لا يُقاد بالحربي، ما دام في دار الحرب، لعدم المخالف المعتبر.
2 -
أن الإجماع غير متحقق على أن المسلم لا يُقاد بالحربي المستأمن، لخلاف أبي يوسف من الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.
[187/ 9] لا يقتل الذمي بالحربي:
• المراد بالمسألة: بيان أن الذمي لو قتل حربيًّا في دار الحرب، فإنه لا يُقتل به، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ولا يقتل ذمي بحربي، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق)(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع: لأن الحربي مباح الدم ولا عصمة له، فلا يُقتص من قاتله، كما
(1) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر (6/ 2534، برقم 6517).
(2)
انظر: (الإقناع)(4/ 402).
(3)
انظر: "البناية"(10/ 23).
(4)
"المغني"(11/ 471).
(5)
انظر: "تبيين الحقائق"(6/ 105)، و"البحر الرائق"(8/ 337).
(6)
انظر: "حاشية الخرشي على مختصر خليل"(8/ 54)، و"مواهب الجليل"(8/ 291).
(7)
انظر: "الوجيز"(10/ 190)، و"منهاج الطالبين"(1/ 123).
(8)
انظر: "الشرح الكبير"(9/ 350).