الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للوليمة، فلا يصح أن يلحق في الحكم به.
النتيجة:
1 - أن الإجماع متحقق في النهي عن سوم الذمي على سوم الذمى إذا تحاكموا إلينا، لعدم المخالف فيه.
2 -
أن الإجماع غير متحقق في النهي عن سوم المسلم على سوم الذمي، وذلك لوجود الخلاف المعتبر فيه، واللَّه تعالى أعلم.
[238/ 20] صحة عتق الذمي لرقيقه:
• المراد بالمسألة: بيان أن الذمي إذا أعتق رقيقه، فإنه يصح عتقه، ويتحرر العبد من الرق، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال، وهو البالغ العاقل الرشيد، سواء كان مسلمًا، أو ذميًّا، أو حربيًّا. ولا نعلم في هذا خلافًا)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، الحنابلة (5).
• مستند الإجماع: لأنه مكلف غير محجور عليه، ويصح تصرفه في ماله، فجاز عتقه كالمسلم.
النتيجة:
أن الاجماع متحقق على صحة عتق الذمي لرقيقه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[239/ 21] يُجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا:
• المراد بالمسألة: إذا ملك أهل الذمة رقيقًا كافرًا، ثم أسلم هذا الرقيق، فإنهم يُجبرون على إزالة ملكهم له ببيع أو هبة أو عتق أو غيره. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا، بيعوا عليهم)(6).
(1)"المغني"(14/ 348).
(2)
انظر: "بدائع الصنائع"(4/ 55).
(3)
انظر: "حاشية الدسوقي"(4/ 359).
(4)
انظر: "مغني المحتاج"(4/ 492).
(5)
انظر: "المغني"(14/ 348).
(6)
"الإجماع"(ص 120).