الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[147/ 18] يجب أداء الجزية آخر الحول:
• المراد بالمسألة: بيان أن وقت وجوب أداء الجزية هو آخر الحول، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث يقول: (فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول. . . وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول، لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب -أعني قبل وجود شرط الوجوب- لم تجب)(1).
وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (وهذه كانت سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم إذا التزموا له بذل الجزية كف عنهم بمجرد التزامهم، ولهذا يحرم قتالهم إذا التزموها قبل إعطائهم إياها اتفاقًا)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
• وجه الدلالة: أن المراد بالآية التزام إعطاء الجزية، دون نفس الإعطاء، فالغاية: هي قبولهم ذمتنا، وعبَّر فيها بالجزية لما فيها من معنى العوض، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"ثم ادعهم إلى الجزية، فإن هم أجابوك، فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم. ."(6)، فأمره بالكف اقترن بقبولهم الجزية لا بدفعهم إياها.
2 -
وقياسًا على الزكاة في مال المسلم، فإنها تجب في آخر الحول.
• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية أن أخذ الجزية يجب في أول الحول الذي تُعقد فيها الذمة للذمي (7).
(1)"بداية المجتهد"(1/ 405).
(2)
"أحكام أهل الذمة"(1/ 53).
(3)
انظر: "حاشية الخرشي"(3/ 166)، و"مواهب الجليل"(3/ 382).
(4)
انظر: "المهذب"(2/ 267)، و"تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام"(1/ 250).
(5)
انظر: "المغني"(13/ 212)، و"كشاف القناع"(3/ 112).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
انظر: "فتح القدير"(4/ 368)، و"حاشية ابن عابدين"(4/ 198).