الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قياسهم موطنَ الحرب للضرورة إلى المباهاة والإرهاب.
3 -
ولأن فيه قوةً، ودفعًا للسهام ونحوها، كما قال عطاء في الديباج (1):(إنه في الحرب سلاح)(2).
• الخلاف في المسألة: وذهب بعفن أهل العلم إلى عدم جواز لبس الحرير في الحرب وغيره.
ومِمَّن منع من ذلك: عمر بن الخطاب (3)، ورُوي مثله عن عكرمة، وابن سيرين (4)، وهو مذهب الحنفية (5)، والمشهور عن مالك (6).
وتمسكوا بعموم الحديث الوارد في تحريم الحرير على الرجال، وهو ما جاء عن أبي موسى الأشعري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"حُرِّم لباسُ الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِل لإناثهم"(7).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على جواز لبس الحرير للرجال في الحرب، لوجود الخلاف المعتبر بين العلماء، واللَّه تعالى أعلم.
[59/ 37] قتيل المعركة من المسلمين شهيد:
• تعريف الشهيد: الشهيد في اللغة: فَعِيل بمعنى مَفْعُول، سُمِّي به؛ لأنه مشهود له بالجنة بالنص، أو لأن الملائكة يشهدون موته إكرامًا له، أو بمعنى: فاعل؛ لأنه حي عند اللَّه تعالى حاضر، وجمعه: شهداء وأشهاد (8).
(1) الديباج: هو الثياب المتخذة من الإبريسم، فارسي معرَّب، وقد تفتح داله، ويجمع على دياييج، وديابيج بالياء والباء؛ لأن أصله: دبَّاج. انظر: "النهاية"(2/ 97).
(2)
مذهبه في "الاستذكار"(26/ 207).
(3)
انظر: "مصنف ابن أبي شيبة"(8/ 356).
(4)
انظر: "الاستذكار"(26/ 208).
(5)
انظر: "بدائع الصنائع"(5/ 131)، و"تبيين الحقائق"(6/ 14).
(6)
ذكر ابن حبيب عن مالك جواز لبس الحرير في الحرب، وتعقبه ابن أبي زيد القيرواني، في "النوادر والزيادات" (1/ 227)؛ فقال:(ليس بمذهب مالك).
(7)
أخرجه أحمد (4/ 394، 407)، والترمذي في "جامعه"، كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب (4/ 217، رقم 1720)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(8)
انظر: "لسان العرب"(4/ 2348)، مادة (شهد)، و"طلبة الطلبة"(ص 30)، و"أنيس الفقهاء"(ص 123).
• والشهيد في اصطلاح الفقهاء: من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال (1).
• المراد بالمسألة: أن من وجد من المسلمين مقتولًا في أرض المعركة مع الكفار سواء قتله الكفار، أو قتله المسلمون خطأً، أو وطأته الدواب فإنه يُعد شهيدًا في الأحكام الدنيوية، فتجري عليه أحكام الشهيد فلا يُغسَّل، ولا يُكفن ولا يُصلَّى عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الغزالي (505 هـ) حيث يقول: (والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال. . ولا خلاف أن من أصابه في القتال سلاح مسلم، أو وطأته دواب المسلمين فمات، فهو شهيد)(2).
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن الشهيد وهو من مات في قتال الكفار لا يُغسَّل)(3).
والشوكاني (1255 هـ) حيث يقول: (فعند الشافعي أن المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، وخرج بقوله: (في المعركة) من جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من يسمى شهيدًا بسبب غير السبب المذكور، ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد) (4).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والظاهرية (9).
(1) وقيل سمي الشهيد بذلك؛ لأن له شاهدًا بقتله، وهو دمه؛ لأنه يُبعث وجرحه ينفجر دمًا. وقيل: لأن روحه تشهد دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة. انظر: "شرح منتهى الإرادات"(1/ 576). وقد ذكر أهل العلم: أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا، وشهيد الآخرة وهو: من يقتل في حرب الكفار مقبلًا غير مدبر مخلصًا. وشهيد الآخرة وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا مثل الغريق، والمبطون. . الخ. وحديثنا عن شهيد الآخرة. انظر:"فتح الباري"(6/ 42).
(2)
"الوسيط" للغزالي (2/ 377).
(3)
"رحمة الأمة"(ص 69).
(4)
"نيل الأوطار"(4/ 82).
(5)
انظر: "بدائع الصنائع"(2/ 70).
(6)
انظر: "الشرح الكبير"(1/ 425)، و"الذخيرة"(2/ 476).
(7)
انظر: "المجموع"(5/ 221)، و"الحاوي الكبير"(3/ 35).
(8)
انظر: "كشاف القناع"(1/ 574).
(9)
"المحلى"(3/ 336).