الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[166/ 10] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين:
• المراد بالمسألة: بيان أن الأمان إذا وقع للحربيين من الإمام، أو من غيره بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان ويحرم عليهم نقضه، قبل انتهاء مدته. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وأجمع أهل العلم على أن الذمي -إذا أقام على ما عوهد عليه-، والمستأمن لا يجوز نقض عهده، ولا إكراهه على ما لم يلتزمه)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91]، وقال -تعالى-:{لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27].
2 -
عن عليٍّ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذمَّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم، فمن أخْفرَ مُسلمًا، فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يُقبل منه صرفٌ ولا عدل"(6).
• ووجه الدلالة من النصوص السابقة واضح في وجوب الوفاء بعقد الأمان، وتحريم نقضه قبل انتهاء مدته.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على وجوب الوفاء بعقد الأمان والتزام ما تضمَّن من شروط، وتحريم نقضه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[167/ 11] عصمة دم المستأمن وماله:
• المراد بالمسألة: بيان أن المستأمنين بعقد الأمان يثبت لهم حق العصمة على
(1)"المغني"(12/ 292).
(2)
انظر: "حاشية ابن عابدين"(4/ 134).
(3)
انظر: "الشرح الصغير بحاشية الصاوي"(3/ 27).
(4)
انظر: "المهذب"(2/ 258).
(5)
انظر: "المغني"(13/ 75).
(6)
سبق تخريجه.