الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلح مصلحة للمسلمين فلا بأس به، ولكن لا ينهض إليهم المسلمون ولا يحاربونهم حتى ينبذوا إليهم (أي يعلمهم بنقض عهدهم) على سواء، ليستووا في العلم بنقض العهد. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (1).
واستدلوا بما يأتي:
1 -
لقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال: 61].
• وجه الدلالة: أن الآية مطلقة لكن تم تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى وهي قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} [محمد: 35].
2 -
قال ابن القيم: (وعامة عهود النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة منها عهده مع أهل خيبر)(2).
3 -
ولأن مدة الموادعة تدور مع المصلحة، وهي قد تزيد وتنقص (3).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على عدم جواز الإطلاق في تحديد مدة الهدنة لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[177/ 5] الهدنة المؤبدة:
المهادنة قد تكون مؤقتة بمدة محددة معينة، وقد تكون مؤبدة غير مؤقتة، وقد تكرن مطلقة عن التوقيت والتأبيد.
• المراد بالمسألة: بيان أن مهادنة الكفار من أهل الحرب على الأبد باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم. وقد نُقل الاجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث يقول: (أجمعوا أن موادعة أهل الشرك من عبدة الأوثان، ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم
= (2/ 296)، و"مختصر المزني" بهامش "الأم"(3/ 399).
(1)
انظر: "مجموع الفتاوى"(29/ 140)، و"الاختيارات الفقهية" للبعلي (ص 542)، و"أحكام أهل الذمة"(2/ 476).
(2)
"أحكام أهل الذمة"(2/ 35).
(3)
"تبيين الحقائق"(3/ 245)، و"البحر الرائق"(5/ 85)، و"فتح القدير"(5/ 371).