الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دار الحرب لقصد القتال (1).
• الخلاف في المسألة: يرى بعض الفقهاء كالأوزاعي وبعض المالكية (2) التفصيل في المسألة:
إن كانت السرية الغانمة لم يقدروا على أن يغنموا إلا لمكان جملة المسلمين بالموضع، ولولا ذلك ما قدروا عليهم بانفرادهم، فالغنيمة لجميعهم كالسرية مع الجيش.
وإن كان مثلهم لا يحتاجون في أمرهم والإقدام على أعدائهم إلى تقوية من في الحصن، كان ذلك لهم خاصة بعد الخمس، ولا يشركهم أهل الحصين أو القرية.
النتيجة:
بعد تأمل المسألة يمكن أن نتوصل للنتيجة التالية:
إن لم يكن لأهل تلك المدينة أو الحصين أي دور في التقوية لتلك السرية، وإرهاب العدو، فإن الإجماع متحقق على عدم استحقاقهم لشيء من الغنيمة.
أما إن كان له دور واضح في ظفر السرية وتقوية جانبهم، فإن الإجماع لم يتحقق على عدم استحقاقهم، لوجود من قال باستحقاقهم الشركة في الغنيمة مع تلك السرية، واللَّه تعالى أعلم.
[85/ 15] عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر:
• المراد بالمسألة: إذا بعث الإمام من بلاد الإسلام عدة سرايا أو جيوش إلى أماكن متباعدة ومتفرقة، وأمَّر على كل طائفة منها أميرًا، فأوغلت في بلاد الكفار، فإن ما غنمت كل سرية اختصت به، ولم تشركها باقي السرايا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن جيشين مختلفي الأمراء غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما)(3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)،
(1)"المبسوط"(10/ 46).
(2)
"المدونة"(1/ 390)، و"المعونة"(1/ 616).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 200).
(4)
انظر: "البحر الرائق"(5/ 92).
(5)
انظر: "التاج والإكليل"(3/ 373).
(6)
انظر: "روضة الطالبين"(6/ 379).