الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[122/ 11] لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها:
• المراد بالمسألة: إذا أسر المسلمون امرأة وولدها الطفل، فلا يجوز أن يفرق بينهما، بأن تباع الأم أو توهب لشخص وطفلها لشخص آخر. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن التفريق بين المسبية وطفلها الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز)(1).
وابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه، وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، أن بيعه غير جائز)(2).
والبلوطي (355 هـ) حيث يقول: (وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين المرأة وولدها حتى يثغر)(3)(4).
وابن قدامة (621 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز)(5).
وأبو الفرج ابن قدامه (682 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز)(6).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10).
(1)"اختلاف الفقهاء"(ص 166).
(2)
"الإجماع"(ص 73).
(3)
الثغر: ما تقدم من الأسنان، ويثغر: تظهر له مقدمه أصنانه. انظر: "مختار الصحاح"(ص 52).
(4)
نقله عنه ابن القطان في "الإقناع"(3/ 1060).
(5)
"المغني"(13/ 208).
(6)
"الشرح الكبير"(5/ 520).
(7)
انظر: "شرح فتح القدير"(6/ 497)، و"بدائع الصنائع"(7/ 199).
(8)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 468).
(9)
انظر: "روضة الطالبين"(10/ 257).
(10)
انظر: "المغني"(13/ 208).