الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
السلامة من الضرر، فلا يجب على العاجز ولا المريض.
وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجماع فيها في المسائل الآتية.
[14/ 14] عدم وجوب الجهاد على النساء:
• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجهاد على الإنسان أن يكون ذكرًا، فلا يجب الجهاد على النساء، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• وممن نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا جهاد فرضًا على امرأة)(1).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى، وذلك لا خلاف فيه)(2).
وابن القطان الفاسي (628 هـ) حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساء، والأصاغر، والعبيد غير داخلين في خطاب اللَّه تعالى بقوله: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41] (3)، وقال أيضًا:(واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة)(4).
والمرداوي (882 هـ) حيث يقول: (فلا يجب -يعني الجهاد- على أنثى بلا نزاع)(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع:
1 -
استدل الإمام الشافعي على عدم وجوب الجهاد على النساء، يقول اللَّه تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65].
• وجه الدلالة: أن الخطاب في قوله سبحانه: {الْمُؤْمِنِينَ} يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث (10).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 201).
(2)
"بداية المجتهد"(1/ 381).
(3)
"الإقناع في مسائل الإجماع"(3/ 1016).
(4)
المصدر السابق.
(5)
"الإنصاف" للمرداوي (10/ 9).
(6)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 98).
(7)
انظر: "مواهب الجليل"(4/ 538).
(8)
انظر: "المهذب"(2/ 227).
(9)
انظر: "المغني"(13/ 35).
(10)
"أحكام القرآن" للشافعي (2/ 22).