الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر (5) الذي بين جمادى وشعبان"(6).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق أن الأشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[28/ 7] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو:
• المراد بالمسألة: إذا ابتدأ المشركون قتال المسلمين في الأشهر الحرم، فإن للمسلمين أن يقاتلوهم فيدافعوا عن أنفسهم وعن حياض الإسلام، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء)(7).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشافعية (10)،
= وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر" وسيأتي تخريجه.
(1)
انظر: "بدائع الصنائع"(2/ 324).
(2)
انظر: "مواهب الجليل"(2/ 409)، و"الجامع لأحكام القرآن"(8/ 132).
(3)
انظر: "إعانة الطالبين"(2/ 271).
(4)
انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للمروزي (5/ 2411).
(5)
قال النووي: (وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه، وإزالة للبس عنه، قالوا: وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبًا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان، وكانت ربيعة تجعله رمضان، فلهذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضر). "شرح صحيح مسلم" للنووي (11/ 168).
(6)
أخرجه البخاري، كتاب "التفسير"، باب تفسير سورة "براءة"(4/ 1712، برقم 4385).
(7)
"زاد المعاد"(3/ 301).
(8)
انظر: "حاشية ابن عابد"(4/ 200).
(9)
انظر: "أحكام القرآن"(1/ 154).
(10)
انظر: "الحاوي الكبير"(14/ 109).
والحنابلة (1).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن من استحل دم المسلمين في الشهر الحرام فإنهم يستحلون دمه فيه، فدلَّ ذلك على أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص (2).
2 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: "لم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغْزَى، أو يغزو (3) فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ"(4).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقاتل في الشهر الحرام في حالة الدفاع، ورد العدوان.
3 -
"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج إلى هوازن فى شوال، فلما كسرهم، لجؤوا إلى الطائف، فعمد صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصرهم أربعين يومًا، وانصرف ولم يفتحها"(5). فثبت أنه حاصَرَ في الشهر الحرام (في شهر ذي القعدة). حيث إنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها، فإنهم الذين بدؤوا القتال للمسلمين.
4 -
وللقاعدة الفقهية: (يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء)(6).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن الكفار إذا ابتدؤوا القتال في الأشهر الحرم واستحلوها فإن للمسلمين قتالهم فيها، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: "الفروع"(6/ 71).
(2)
انظر: "مفاتيح الغيب"(5/ 114).
(3)
معنى قوله: (أو يغزو) أنه حين يغزو قبل الشهر الحرام، كان إذا حضره الشهر الحرام، وهو في الغزو، يتوقف عن القتال حتى ينسلخ الشهر، ويصير إلى الوقت الذي يحل فيه القتال. انظر: الجهاد والقتال في "السياسة الشرعية"(ص 1512).
(4)
أخرجه أحمد في "مسنده"(3/ 334، برقم 14623)، والهيثمي في "الزوائد" وقال: رجاله رجال الصحيح (6/ 84، بر قم 9937) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم.
(5)
"زاد المعاد"(3/ 301).
(6)
انظر: "المنثور في القواعد"(2/ 372).