الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبيل اللَّه) (1).
النتيجة:
1 - عدم تحقق الإجماع في اشتراط أن يكون المجاهد الذي تُدفع له الزكاة من المتطوعة.
2 -
يُحمل نقل الإمام النووي عدم الخلاف في المسألة، أنه أراد داخل المذهب الشافعي فإنهم متفقون على اشتراط ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[25/ 4] جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون:
• المراد بالمسألة: بيان أن الذين يحاربهم المسلمون هم جميع أهل الكفر وهم من سوى المسلمين، من أهل الكتاب وغيرهم، من العرب أو المعجم. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• وممن نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية جائز إذا امتنعوا من كليهما)(2).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39] (3).
وابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله للَّه، وأن تكون كلمة اللَّه هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين)(4).
والشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: (أقول: أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية، ولأجله بعث اللَّه رسله وأنزل كتبه، وما زال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منذ بعثه اللَّه سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلًا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه، وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها، وما ورد في مواعدتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة، فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال
(1) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 957).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 204).
(3)
"بداية المجتهد"(1/ 279).
(4)
"مجموع الفتاوى"(28/ 354).
من ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم) (1).
• الموافقون للإجماع: اتفقت كلمة الفقهاء من الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6) أن جميع الكفار مشروع ابتداء قتالهم، ولو لم يصدر منهم اعتداء على المسلمين؛ وذلك لإدخالهم تحت حكم الإسلام.
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)} [التوبة: 36].
2 -
وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)} [التوبة: 123].
• ووجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما أمرًا بقتال الكفار وليس فيهما استثناء أحد منهم بل جاء الأمر مؤكدًا بكلمة "كافة" في الآية الأولى، فدل على أن المحاربين هم من سوى المسلمين، أي كل الكفار.
3 -
ما رواه ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على اللَّه"(7).
ووجه الدلالة من الحديث: أن اللَّه تعالى أمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، ويلتزموا أحكام الإسلام. واللام في كلمة (الناس) للجنس فيدخل في هذا: المشركون وأهل الكتاب الملتزمون للجزية إن لم يسلموا. ولكن خرج أهل الكتاب من هذا العموم بدليل آخر هو آية التوبة {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29]، ويدل عليه رواية "أمرت أن أقاتل المشركين"(8) فدل على أن المحاربين هم المشركون
(1)"السيل الجرار"(4/ 518).
(2)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 100).
(3)
انظر: "القوانين الفقهية"(ص 164).
(4)
انظر: "الأم"(4/ 238).
(5)
انظر: "المغني"(13/ 31).
(6)
انظر: "المحلى بالآثار"(7/ 345).
(7)
أخرجه البخاري في، "كتاب الإيمان"، باب قوله تعالى:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (1/ 17، برقم 25).
(8)
أخرجها أبو داود في "سننه"، كتاب "الجهاد"، باب على ما يقاتل المشركون (3/ 44 برقم 2642)، =