الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)} [الأنفال: 38].
• ووجه الدلالة من الآية: أن اللَّه تعالى وعبد الكفار إن تابوا وآمنوا بالمغفرة، فدل ذلك على سقوط ما فعلوا في حال كفرهم سواء حقوق اللَّه أو حقوق الآدميين.
2 -
أن هذا ما جرت عليه السنة النبوية، يقول ابن القيم:(وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة، فيستولون على داره وعقاره، فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس، أو مال)(6).
3 -
اتفاف الصحابة على هذا الحكم، ويدل عليه: أنه لما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم. فقال عمر رضي الله عنه: تلك دماء أصيبت في سبيل اللَّه، وأجورهم على اللَّه، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر (7).
فإذا كانوا لا يضمنون ما أزهقوه من دماء المسلمين، فلا يضمنون ما أتلفوه من أموالهم من باب أولى.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على سقوط الضمان فيما أتلفه الكافر الحربي أو استهلكه من أموال المسلمين حال كفره، إذا أسلم بعد ذلك، أو دخل دار الإسلام بعقد أمان، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[189/ 11] ثبوت نسب الحربي بالإقرار:
• المراد بالمسألة: بيان أن أهل الحرب إذا دخلوا إلى دار الإسلام، وأقر بعضهم
(1) انظر: "المبسوط"(10/ 14)، و"فتح القدير"(4/ 338)، و"بدائع الصنائع"(7/ 90)
(2)
انظر: "الذخيرة"(3/ 441)، و"التاج والإكليل"(3/ 356).
(3)
انظر: "المجموع"(7/ 17)، و"الشرح الكبير" للرافعي (11/ 260).
(4)
انظر: "المغني"(13/ 122)، و"الإنصاف"(6/ 122).
(5)
انظر: "المحلى"(11/ 136).
(6)
"زاد المعاد"(5/ 77).
(7)
انظر: "زاد المعاد"(3/ 116).