الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
[71/ 1] الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخوذًا بطريق القهر:
• تعريف الغنيمة:
الغنيمة في اللغة: واحدة الغنائم مأخوذة من الغنم، وهو الفوز بالشيء من غير مشقة أو جهد (1).
والغنيمة اصطلاحًا: هي ما أخذ المسلمون من أموال أهل الحرب عنوة، والحرب قائمة، بطريق القهر والغلبة (2).
• المراد بالمسألة: بيان أن مفهوم الغنيمة التي ذكرها اللَّه في كتابه، وأوضح قسمتها، وحدد المستحقين لها هو: ما أخذ من الكفار بطريق الغلبة والقهر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: (واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: {غَنِمْتُمْ} من شيء: مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر)(3).
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه)(4).
والسيوطي (880 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة عينه وعروضه)(5).
• الموافقون للإجماع: قال به: سفيان الثوري وعطاء بن السائب (6)، وأصحاب
= أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر، شبه بياض الشيب به. وقال ابن الأعرابي: شجرة تبيض كأنها الملح. وأما أبو قحافة: واسمه عثمان فهو والد أبي بكر الصديق أسلم يوم فتح مكة).
(1)
انظر: "لسان العرب"(12/ 445)، مادة (غنم).
(2)
"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية"(3/ 56).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن"(8/ 1).
(4)
"رحمة الأمة"(ص 294).
(5)
"جواهر العقود"(1/ 380).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(8/ 2).