الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بهذا الأثر (1).
النتيجة:
1 - أن الإجماع متحقق على حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الجملة، لعدم المخالف المعتبر.
2 -
أن الإجماع لم يتحقق في حل ذبائح نصارى العرب فقط؛ حيث خالف في ذلك الشافعية ورواية للحنابلة، واللَّه تعالى أعلم.
[215/ 12] جواز تذكية الكتابي:
• تعريف التذكية:
• التذكية لغة: مصدر ذكى، والاسم (الذكاة) وهي الذبح، والنحر (2).
• وفي الاصطلاح: السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارًا (3).
• المراد بالمسألة: أن الكتابي يهوديًّا كان أو نصرانيًّا إذا ذكَّى ما يحل للمسلمين أكله من الحيوان تذكية شرعية، فإنه تذكيته صحيحة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح حل أكل ذبيحته، رجلًا كان، أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، حرًّا كان أو عبدًا، لا نعلم في هذا خلافًا)(4).
والكلام في باقي تفاصيل المسألة: من الموافقين للإجماع، ومستنده، والخلاف فيها، والنتيجة، هو نفس الكلام في المسألة السابقة:(حل ذبائح أهل الكتاب) فلتراجع.
[216/ 13] إرث الكتابي من أهل ملته:
• تعريف الإرث:
• الإرث لغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول، والبقية من كل شيء (5).
(1) انظر: مجلة البحوث لهيئة كبار العلماء بالسعودية، العدد الثالث (ص 264).
(2)
انظر: "لسان العرب"(14/ 287)، مادة (ذكا).
(3)
"الشرح الصغير بهامش بلغة السالك"(1/ 312).
(4)
"المغني"(9/ 320).
(5)
انظر: "لسان العرب"(2/ 199)، مادة (ورث).
• وفي الاصطلاح: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها (1).
• المراد بالمسألة: بيان أن أصحاب الملة الواحدة من أهل الكتاب يرث بعضهم بعضًا، فاليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني (2)، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن النصراني يرث النصراني، وأن المجوسي يرث المجوسي، وأن اليهودي يرث اليهودي)(3).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (فأما الكفار فيتوارثون، إذا كان دينهم واحدًا، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا)(4).
وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون، يرث اليهودي اليهودي، والنصراني النصراني)(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أكَّد الولاية للكفار بعضهم على بعض، فدل ذلك على ثبوت التوارث بينهم؛ لأن في الإرث معنى الولاية؛ لأنه يخلف المورث في ماله ملكًا ويدًا وتصرفًا، ومع اختلاف الدين لا تثبت الولاية لأحدهما على الآخر (11).
(1) العذب الفائض (1/ 16).
(2)
واختلفوا في توارث أهل الملل بعضهم من بعض، فعند "الأم" امين أبي حنيفة، والشافعي، وفي رواية عن أحمد: يثبت التوارث بينهم، وإن اختلفت مللهم. وعند مالك: أن أصحاب الملل لا توارث بينهم. انظر: "أحكام أهل الذمة"(2/ 824).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 188).
(4)
"المغني"(7/ 168).
(5)
"أحكام أهل الذمة"(2/ 824).
(6)
انظر: "المبسوط"(30/ 56).
(7)
انظر: "الذخيرة"(13/ 21)، و"التمهيد"(9/ 169).
(8)
انظر: "روضة الطالبين"(6/ 29).
(9)
انظر: "شرح الزركشي"(2/ 283).
(10)
انظر: "المحلى"(9/ 307).
(11)
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (5/ 25).