الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز استرقاقهم (1).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن القرشي الكافر لا يسترق؛ لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[118/ 7] إسلام الأسير يُسقط عنه القتل:
• المراد بالمسألة: أن الأسير من الكفار إذا أسلم بعد أسره، فإنه يسقط عنه حكم القتل خاصة، فيُعصم دمه، ويحرم قتله، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقًا)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: مجاهد (3) وهو المذهب عند الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: عن عمران بن حصين قال: "كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: "ما شأنك؟ ". فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج (8)؟ فقال إعظامًا لذلك: "أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف". ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا فرجع إليه، فقال "ما شأنك؟ ". قال: إني مسلم. قال: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح". ثم انصرف
(1)"الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص 31، 125).
(2)
"فتح الباري"(6/ 152).
(3)
حيث قال: إذا أسلم الأسير حرم دمه. أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(ص 182).
(4)
انظر: "شرح السير الكبير"(3/ 1026)، و"فتح القدير"(5/ 474).
(5)
انظر: "الكافي"(1/ 467).
(6)
انظر: "المهذب"(2/ 239)، و"تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام"(1/ 181).
(7)
انظر: "شرح الزركشي"(3/ 178)، و"كشاف القناع"(3/ 54).
(8)
المقصود بـ (سابقة الحاج) يعني ناقته العضباء، "بجريرة حلفائك" أي: جنايتهم. انظر: "الديباج على مسلم"(4/ 214).