الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب
[1/ 1] حظر الجهاد قبل الهجرة:
• تعريف الهجرة:
الهجرة لغة: اسمٌ مِنْ هَاجَرَ مُهَاجَرةً. وهي: التَّرْكُ والمُفَارَقَةُ (1).
وفي الاصطلاح: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام (2).
والمراد بالهجرة هنا: الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة النبوية.
• المراد بالمسألة: ذكر العلماء أن تشريع الجهاد مر بمراحل متدرجة، فالمرحلة الأولى ما كان قبل الهجرة حيث لم يكن هناك أمر بجهاد قتالي دفعًا أو طلبًا. ولذلك نقل الإجماع على أن حكم الجهاد قبل الهجرة كان محرمًا.
• وممن نقل الإجماع: أبو بكر الجصاص (370 هـ) حيث يقول: (لم تختلف الأمة أن القتال كان محظورًا قبل الهجرة)(3).
والقرطبي (671 هـ)، حيث يقول:(ولا خلاف في أن القتال كان محظورًا قبل الهجرة)(4).
والشوكاني (1250 هـ)، حيث يقول:(لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعا قبل الهجرة)(5).
• الموافقون للإجماع: ووافق على ذلك الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
(1) انظر: "المصباح المنير"(2/ 634)، مادة (هجر).
(2)
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 484)، و"فتح الباري"(1/ 16).
(3)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 319).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(2/ 347).
(5)
"فتح القدير"(1/ 293).
(6)
"حاشية رد المحتار"(4/ 298).
(7)
"حاشية الصاوي على الشرح الصغير"(4/ 298).
(8)
"الأم"(4/ 169)، و"مغني المحتاج"(4/ 276).
(9)
انظر: "الصارم المسلول"(1/ 104).