الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "وفي الركاز الخمس"(1).
• وجه الدلالة: فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز يوجد، وبمفهومه على أن باقية لواجده من كان.
2 -
ولأنه مال كافر مظهور عليه، فكان فيه الخمس على من وجده، وباقيه لواجده، كالغنيمة.
• الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية إلى أنه لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة، ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام، كما يمنع من الإحياء بها؛ لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها (2).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أخذ ما يجب في الركاز من الذمي، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[232/ 14] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي:
سبق بحث هذه المسألة سابقًا في فصل الجزية عند مسألة: (جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم).
وقد توصلنا إلى النتيجة التالية: أن الإجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار غير المسلمين إذا دخلوا بلاد الإسلام، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[233/ 15] جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم:
• تعريف القضاء:
• القضاء لغة: يرِد بمعنى الحكم، والجمع (أقضية) ويرد القضاء بمعانٍ أخرى كالفراغ والأداء والإنهاء (3).
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو: الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام (4).
(1) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس (2/ 545، برقم 1428).
(2)
انظر: "مغني المحتاج"(1/ 395).
(3)
انظر: "مختار الصحاح"(ص 540)، مادة (قضى).
(4)
"البهجة في شرح التحفة"(1/ 25).