الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنه يحد، وإن سرق قطع، وكذلك الذمي إذا قذف) (1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} [النور: 4]، فعموم الآية الكريمة يشمل المسلم، والذمي.
• الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم من الظاهرية أن عقوبة القاذف الذمي إذا قذف مسلمًا هي القتل، إلا إذا أسلم فيمتنع القتل، ويجب عليه الحد (6).
وعلل ذلك بانتقاض ذمته؛ لأن الذمي بقذف المسلم يخرج عن الصغار، فتزول عنه الذمة، فيكون كالحربي، فيجوز قتله (7).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن عقوبة الذمي إذا قذف مسلمًا الحد وهو ثمانون جلدة، لخلاف ابن حزم حيث يرى أن عقوبته القتل، وإن كان قوله مرجوحًا، إلا أن المسألة لم ينعقد عليها الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.
[236/ 18] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي:
• تعريف الشفعة:
• الشفعة في اللغة: من شفع يشفع شفعًا، والشفع خلاف الوتر، ويُطلق على: الضم والزيادة (8).
• وفي الاصطلاح: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه، إن كان مثله أو دونه، بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد (9).
• المراد بالمسألة: إذا اشترك ذميان في دار غير مقسومة، فباع أحدهما نصيبه،
(1)"تفسير القرطبي"(7/ 402).
(2)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 40).
(3)
انظر: "حاشية الدسوقي"(4/ 314).
(4)
انظر: "المهذب"(2/ 269).
(5)
انظر: "شرح منتهى الإرادات"(1/ 741).
(6)
انظر: "المحلى"(11/ 274).
(7)
وهذا من غرائب ابن حزم مع ظاهريته البحتة، إذ ترك ظاهر نص الآية التي تنص على حد القذف، ومال إلى البحث عن المعاني، وأوجه الاستنباط الأخرى.
(8)
انظر: "لسان العرب"(8/ 183)، مادة (شفع).
(9)
"حاشية الروض المربع"(5/ 426).