الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصابين بالعاهات المزمنة، ولو لم يكونوا موسرين (1).
1 -
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. فهو يشمل الزمنى والعميان وأصحاب العاهات.
2 -
ولأنها كأجرة الدار، فاستوى فيها أصحاب الأعذار، وغيرهم.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الزمنى وأصحاب العاهات، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
•
[145/ 16] أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده:
• المراد بالمسألة: بيان أن عقد الجزية قد يجري في بعض الأحيان عن طريق التبع، فإن الأولاد الصغار يدخلون في عقد الجزية تبعًا لآبائهم، ولذلك لا يحتاجون إلى تجديده بعد بلوغهم، فهم أهله بالعقد الأول الذي عقده آباؤهم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسل منهم، فإن الحكم الذي عقده أجدادهم، وإن بعدوا جارٍ عليهم لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية في وجه (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه كلهم في جميع الأعصار، تجديد العقد لكل من بلغ بعقد جديد، ولا يهمل الأئمة مثل هذا الأمر لو كان مشروعًا.
(1) انظر: "البيان"(12/ 269)، و"مغني المحتاج"(4/ 326).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 205).
(3)
انظر: "شرح السير الكبير"(5/ 1870).
(4)
انظر: "القوانين الفقهية" ص (163)، و"عقد الجواهر الثمينة"(1/ 486).
(5)
انظر: "المجموع"(18/ 124)، و"مغني المحتاج"(4/ 245).
(6)
انظر: "المغني"(13/ 217)، و"أحكام أهل الذمة"(1/ 157).